الباب الثالث: أنظمة الحراسة والأمن والسلامة
المادة 63
ف 1يجوز لمستغل المستودع أو المصنع، قصد تعزيز حراستهما، التعاقد مع شركة حراسة خاصة بشرط مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة الحراسة.
ف 2يجب أن يتوفر كل مستخدم لدى شركة الحراسة المتعاقد معها، والموضوع تحت تصرف مستغل المستودع أو المصنع، على بطاقة مراقبة المتفجرات، كما هو منصوص عليه في المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 22.16.
ف 3يجب على مستخدمي شركة الحراسة المتعاقد معها توفير جميع التسهيلات اللازمة لضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة المكلفة بمراقبة المتفجرات، المشار إليهم في المادة 50 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، قصد أداء مهامهم.
طريقة الإحالةالمادة 63 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
الباب الثالث: أنظمة الحراسة والأمن والسلامة
المادة 62 – المادة 65- المادة 62تطبيقا لأحكام المادتين 16 و 29 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يضع كل مستغل لمستودع أو لمصنع نظاما للحراسة والأمن والسلامة. ويجب عليه ضمان حراسة عامة في حدو
- المادة 63يجوز لمستغل المستودع أو المصنع، قصد تعزيز حراستهما، التعاقد مع شركة حراسة خاصة بشرط مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة الحراسة.
- المادة 64يتعين على صاحب المصنع أو المستودع أو الخزانة الحفاظ على سرية جميع المعلومات المرتبطة بنظام الحراسة والأمن والسلامة.
- المادة 65يسند إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.