المرسوم المتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع (رقم 2.22.491)
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، لا سيما المواد 11 و 12 و 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 44 منه؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمتفجرات؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 21 من ذي الحجة 1443 (21 يوليو 2022)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 65 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 ، تقسم المستودعات اعتبارا لطاقتها الاستيعابية من المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية على النحو التالي:
- –الفئة الأولى: الطاقة الاستيعابية تفوق 250 كيلوغرام معادلة لمادة الترينيتروطولويين ؛)TNT(
- –الفئة الثانية: الطاقة الاستيعابية تفوق 50 كيلوغرام ولا تتعدى 250 كيلوغرام معادلة لمادة الترينيتروطولويين (TNT)؛
- –الفئة الثالثة: الطاقة الاستيعابية لا تتعدى 50 كيلوغرام معادلة لمادة الترينيتروطولويين .)TNT(
المادة 2
تطبيقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم قواعد المطابقة الواجب مراعاتها في تخزين المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
المادة 3
تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ملفا يتضمن الوثائق التالية:
- –طلب الترخيص بإنشاء مستودع، وفق الملحق رقم 2 بهذا المرسوم، موقع من طرف الممثل القانوني لطالب الترخيص؛
- –نسخة من أصل النظام الأساسي للشركة ومن أصل شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛
- –وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛
- –نسخة من أصل الوثائق التي تثبت حيازة جميع الحقوق الضرورية لاستغلال الأراضي المشمولة بمناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 (Z1) وم.خ 2 (Z2) وم.خ 3 (Z3) المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ؛
- –وثيقة تبرر الاستعمال المخصص للمواد المراد تخزينها؛
- –مذكرة تفصيلية حول القدرات التقنية والمالية لطالب الترخيص؛
- –دراسة المخاطر المشار إليها في المادة 40 من هذا المرسوم، تتم تحت مسؤولية طالب الترخيص وعلى نفقته؛
- –نسخة من التصميم الطبوغرافي للمنطقة المحيطة بالمستودع، بمقياس لا يقل عن 1/5000 ، داخل دائرة شعاعها يغطي مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين. يجب أن يشير هذا التصميم إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة؛
- –نسخة من التصاميم والمقاطع التي تبين تفاصيل التوزيع الداخلي للمستودع وأهم منشآت الحماية، بمقياس لا يقل عن 1/100 ؛
- –نسخة من مقطع للأراضي المحيطة أو المتراكبة مع الإشارة إلى طبيعة هذه الأراضي، وكذا المستويين الأدنى والأقصى لفرشة المياه الجوفية في حال وجودها، بمقياس لا يقل عن 1/100 ، إذا كان المستودع من النوع المدفون.
عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص المذكور، الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.
وحرر بالرباط في 5 محرم 1444 (3 أغسطس 2022).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.
وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.