مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مصنع، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، من طرف مستغل هذا المصنع.

ف 2يتكون ملف طلب الترخيص بالتفويت من الوثائق التالية:

  1. –طلب الترخيص بتفويت المصنع، وفق الملحق رقم 12 بهذا المرسوم، موقعا من طرف الممثل القانوني لطالب الترخيص؛
  2. –نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي لكل من طالب الترخيص والمفوت له؛
  3. –وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛
  4. –مذكرة تفصيلية حول القدرات التقنية والمالية للشخص الاعتباري المفوت له؛
  5. –وثيقة موقعة ومختومة، تثبت قبول الشخص الاعتباري الذي سيفوت له المصنع، وكذلك وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة للموقع على هذه الوثيقة؛
  6. –التزام الشخص الاعتباري الذي سيفوت له المصنع، بمواصلة نشاط هذا المصنع.

ف 3عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بتفويت مصنع بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

ف 4يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي، ويمكن تقديمه على حامل إلكتروني.

طريقة الإحالةالمادة 50 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الصنع

المادة 39 – المادة 61
  1. المادة 39تطبيقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مصنع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم
  2. المادة 40يحدد مضمون دراسة المخاطر للمستودع والخزانة والمصنع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
  3. المادة 41مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بإن
  4. المادة 42تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفج
  5. المادة 43تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
  6. المادة 44يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، تكون من بينهما واحدة على الأق
  7. المادة 45عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها
  8. المادة 46تبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مصنع، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاحبه بواسطة رسالة مض
  9. المادة 47يحدد قرار الترخيص بإنشاء مصنع، على الخصوص، ما يلي:
  10. المادة 48يسحب الترخيص بإنشاء مصنع بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الحالات التالية:
  11. المادة 49يودع صاحب طلب الترخيص بإنشاء المصنع طلبا للترخيص بالشروع في استخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه مقابل وصل يسلم فورا، إلى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى الممثل
  12. المادة 50تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مصنع، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، م
  13. المادة 51مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتف
  14. المادة 52تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 51 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بتفويت المصنع على اللجنة
  15. المادة 53تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المصنع وتبلغه إلى طالب الترخيص بواسطة رسالة
  16. المادة 54تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحدد
  17. المادة 55مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بال
  18. المادة 56تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فور
  19. المادة 57تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع صاحب طلب الترخيص بوقف استغلال المصنع طلبا للترخيص بإعادة استغلاله مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لد
  20. المادة 58تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يجب عزل مختلف وحدات الصنع فيما بينها بواسطة أكوام ترابية واقية خالية من الحجارة يب
  21. المادة 59يتعين على مستغل المصنع عند نهاية كل يوم عمل، أن يسهر على خلوه من أي مادة أولية أو مادة مصنعة كليا أو جزئيا.
  22. المادة 60تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نموذج سجلات المدخلات والمخرجات التي يج
  23. المادة 61يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن تطلب من مستغل المصنع موافاتها بالمعلومات الضرورية عن أنشطته المتعلقة بالشراء والاستيراد والصنع والتصدير والبيع.
فهرس النص كاملا · 65 مادة