الباب الثاني: الصنع
المادة 48
يسحب الترخيص بإنشاء مصنع بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الحالات التالية:
- –إذا لم يتم الشروع في أشغال بناء المصنع داخل أجل أقصاه ثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر قرار الترخيص بإنشائه؛
- –إذا توقفت أشغال البناء لمدة تزيد عن اثني عشر (12) شهرا؛
- –عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 49 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 48 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
الباب الثاني: الصنع
المادة 39 – المادة 61- المادة 39تطبيقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مصنع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم
- المادة 40يحدد مضمون دراسة المخاطر للمستودع والخزانة والمصنع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
- المادة 41مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بإن
- المادة 42تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفج
- المادة 43تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
- المادة 44يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، تكون من بينهما واحدة على الأق
- المادة 45عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها
- المادة 46تبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مصنع، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاحبه بواسطة رسالة مض
- المادة 47يحدد قرار الترخيص بإنشاء مصنع، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 48يسحب الترخيص بإنشاء مصنع بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الحالات التالية:
- المادة 49يودع صاحب طلب الترخيص بإنشاء المصنع طلبا للترخيص بالشروع في استخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه مقابل وصل يسلم فورا، إلى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى الممثل
- المادة 50تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مصنع، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، م
- المادة 51مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتف
- المادة 52تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 51 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بتفويت المصنع على اللجنة
- المادة 53تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المصنع وتبلغه إلى طالب الترخيص بواسطة رسالة
- المادة 54تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحدد
- المادة 55مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بال
- المادة 56تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فور
- المادة 57تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع صاحب طلب الترخيص بوقف استغلال المصنع طلبا للترخيص بإعادة استغلاله مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لد
- المادة 58تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يجب عزل مختلف وحدات الصنع فيما بينها بواسطة أكوام ترابية واقية خالية من الحجارة يب
- المادة 59يتعين على مستغل المصنع عند نهاية كل يوم عمل، أن يسهر على خلوه من أي مادة أولية أو مادة مصنعة كليا أو جزئيا.
- المادة 60تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نموذج سجلات المدخلات والمخرجات التي يج
- المادة 61يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن تطلب من مستغل المصنع موافاتها بالمعلومات الضرورية عن أنشطته المتعلقة بالشراء والاستيراد والصنع والتصدير والبيع.