المادة 56
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المزمع لوقف الاستغلال، مصحوبا بمذكرة تبين أسباب هذا التوقف.
ف 2ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من التصريح بوقف استغلال المصنع إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يدخل مكان المصنع ضمن دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.
ف 3يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بمعاينة للمصنع، من أجل التحقق من إفراغه من المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئات 2 و 3 و 4 والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية والمواد الأولية، والتحقق من إفراغه من معدات صنع هذه المواد بتفويتها إلى صانع وطني آخر أو، عند الاقتضاء، إتلافها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بحضور اللجنة الإقليمية للمتفجرات المعنية التي تعد محضرا في هذا الشأن. ويعد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن تقريرا في هذا الصدد يوجهه مرفقا بمحضر المعاينة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصله بنسخة من التصريح بوقف الاستغلال.
ف 4تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارا بوقف استغلال المصنع موضوع التصريح بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة. وتبلغه إلى صاحب التصريح بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه التصريح المذكور وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ف 5يتحمل مستغل المصنع موضوع وقف الاستغلال، تكاليف إفراغ المصنع من المواد الموجودة فيه وإتلاف معدات صنعها.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
الباب الثاني: الصنع
المادة 39 – المادة 61- المادة 39تطبيقا لأحكام الفقرة 5 من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مصنع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم
- المادة 40يحدد مضمون دراسة المخاطر للمستودع والخزانة والمصنع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
- المادة 41مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بإن
- المادة 42تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفج
- المادة 43تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
- المادة 44يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، تكون من بينهما واحدة على الأق
- المادة 45عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها
- المادة 46تبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مصنع، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاحبه بواسطة رسالة مض
- المادة 47يحدد قرار الترخيص بإنشاء مصنع، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 48يسحب الترخيص بإنشاء مصنع بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في الحالات التالية:
- المادة 49يودع صاحب طلب الترخيص بإنشاء المصنع طلبا للترخيص بالشروع في استخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه مقابل وصل يسلم فورا، إلى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى الممثل
- المادة 50تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مصنع، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، م
- المادة 51مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتف
- المادة 52تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 51 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بتفويت المصنع على اللجنة
- المادة 53تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المصنع وتبلغه إلى طالب الترخيص بواسطة رسالة
- المادة 54تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحدد
- المادة 55مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بال
- المادة 56تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مصنع التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فور
- المادة 57تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع صاحب طلب الترخيص بوقف استغلال المصنع طلبا للترخيص بإعادة استغلاله مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لد
- المادة 58تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يجب عزل مختلف وحدات الصنع فيما بينها بواسطة أكوام ترابية واقية خالية من الحجارة يب
- المادة 59يتعين على مستغل المصنع عند نهاية كل يوم عمل، أن يسهر على خلوه من أي مادة أولية أو مادة مصنعة كليا أو جزئيا.
- المادة 60تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نموذج سجلات المدخلات والمخرجات التي يج
- المادة 61يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أن تطلب من مستغل المصنع موافاتها بالمعلومات الضرورية عن أنشطته المتعلقة بالشراء والاستيراد والصنع والتصدير والبيع.