مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف التصريح بخزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي تقع هذه الخزانة أو مجموعة الخزانات داخل دائرة نفوذه الترابي.

ف 2يتضمن ملف التصريح الوثائق التالية:

  1. –التصريح بالخزانة أو مجموعة الخزانات، وفق الملحق رقم 6 بهذا المرسوم، موقعا من قبل المصرح أو ممثله القانوني؛
  2. –نسخة من أصل شهادة التسجيل في السجل التجاري وللنظام الأساسي للشركة إذا كان المصرح شخصا اعتباريا، أو نسخة من أصل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية إذا كان المصرح شخصا ذاتيا؛
  3. –وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع التصريح من قبل المفوض له؛
  4. –نسخة من أصل الوثائق التي تثبت حيازة جميع الحقوق الضرورية لاستغلال الأراضي المشمولة بمناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 (Z1) وم.خ 2 (Z2) وم.خ 3 (Z3) المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ؛
  5. –وثيقة تبرر الاستعمال المخصص للمفجرات المراد تخزينها؛
  6. –دراسة المخاطر المشار إليها في المادة 40 من هذا المرسوم، تتم تحت مسؤولية المصرح وعلى نفقته؛
  7. –نسخة من التصاميم والمقاطع التي تبين تفاصيل التوزيع الداخلي للغرفة التي ستوضع فيها الخزانة أو مجموعة من الخزانات، وأهم منشآت الحماية في حالة وجودها، بمقياس لا يقل عن 1/100.

ف 3عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، في حالة عدم إدلاء المصرح بإنشاء خزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، يحدد الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على صاحب التصريح الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم ملف التصريح.

ف 4يقدم ملف التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.

ف 5يسلم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لصاحب التصريح وصلا بالتصريح، بعد دراسة ملف التصريح والتأكد من مطابقة الخزانة أو مجموعة الخزانات المصرح بها لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملف التصريح، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر.

ف 6يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من وصل التصريح، قصد الإخبار، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان الخزانة أو مجموعة الخزانات ضمن دائرة نفوذه الترابي.

ف 7يحدد نموذج وصل التصريح بخزانة أو بمجموعة خزانات وفق الملحق رقم 7 بهذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التخزين

المادة الأولى – المادة 38
  1. المادة 6تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
  2. المادة 7يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، مرخص لهما بنشر الإعلانات القا
  3. المادة 8عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها
  4. المادة 9ثبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاح
  5. المادة 10يحدد قرار الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، على الخصوص، ما يلي:
  6. المادة 11يسحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر بالجريدة الرسمية، في الحالات التالية:
  7. المادة 12يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى طلبا للترخيص باستخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، ل
  8. المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى الممثل الإقليمي، وعند ا
  9. المادة 14مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
  10. المادة 15يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا بإنشاء المستودع من الفئة الثان
  11. المادة 16يعتبر الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لاغيا، ويبلغ صاحبه بذلك، في الحالات التالية:
  12. المادة 17يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة طلبا للترخيص باستغلاله، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند
  13. المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف التصريح بخزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى
  14. المادة 19تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد الكمية القصوى من المفجرات المخزنة في خزانة واحدة في حدود 7500 وحدة.
  15. المادة 20تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مستودع من الفئة الأولى، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلط
  16. المادة 21مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتف
  17. المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 21 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بالتفويت على اللجنة الوطن
  18. المادة 23تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المستودع من الفئة الأولى وتبلغه إلى طالب ال
  19. المادة 24تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في ق
  20. المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بال
  21. المادة 26تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل
  22. المادة 27تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، لا يمكن لنفس المستغل استئناف استغلال مستودع من الفئة الأولى بعد توقفه لمدة تتجاوز
  23. المادة 28تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى طلب الترخيص باستئناف استغلاله، مقابل وصل إيداع ي
  24. المادة 29تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص باستئناف استغلال المستودع من الفئة الأولى، وتبلغه
  25. المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة تصريحا بوقف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى
فهرس النص كاملا · 65 مادة