المادة 17
ف 1يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة طلبا للترخيص باستغلاله، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع مكان المستودع المذكور ضمن دائرة نفوذه الترابي.
ف 2يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من هذا الطلب إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع المذكور ضمن دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ الإيداع. وتقوم هذه اللجنة بمعاينة المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة قصد التأكد من مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية. وتحرر محضرا لهذه المعاينة متضمنا رأيها المعلل، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الطلب المذكور.
ف 3يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ترخيصا باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ويبلغ به طالبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة.
ف 4يرسل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من الترخيص باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ورئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع المذكور ضمن دائرة نفوذه الترابي.
ف 5يبلغ الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص باستخدام المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة، مع منحه أجلا مدته ستة (6) أشهر من تاريخ معاينة المستودع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بذلك، وتستأنف مسطرة الترخيص بالاستغلال بمعاينة اللجنة الإقليمية للمتفجرات للمستودع داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع مطابقا، وتحرر محضرا لهذه المعاينة.
ف 6يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ترخيصا باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة في حالة موافقة اللجنة المذكورة، ويبلغ به طالبه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ إشعار الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن من قبل طالب الترخيص بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع مطابقاً.
ف 7يرفض الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستغلال المستودع، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، ويبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه خمسة
ف 8(5) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة.
ف 9يحدد نموذج الترخيص باستغلال المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة وفق الملحق رقم 5 بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
الباب الأول: التخزين
المادة الأولى – المادة 38- المادة 5تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفجر
- المادة 6تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
- المادة 7يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، مرخص لهما بنشر الإعلانات القا
- المادة 8عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها
- المادة 9ثبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاح
- المادة 10يحدد قرار الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 11يسحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر بالجريدة الرسمية، في الحالات التالية:
- المادة 12يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى طلبا للترخيص باستخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، ل
- المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى الممثل الإقليمي، وعند ا
- المادة 14مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
- المادة 15يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا بإنشاء المستودع من الفئة الثان
- المادة 16يعتبر الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لاغيا، ويبلغ صاحبه بذلك، في الحالات التالية:
- المادة 17يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة طلبا للترخيص باستغلاله، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف التصريح بخزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى
- المادة 19تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد الكمية القصوى من المفجرات المخزنة في خزانة واحدة في حدود 7500 وحدة.
- المادة 20تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مستودع من الفئة الأولى، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلط
- المادة 21مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتف
- المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 21 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بالتفويت على اللجنة الوطن
- المادة 23تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المستودع من الفئة الأولى وتبلغه إلى طالب ال
- المادة 24تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في ق
- المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بال
- المادة 26تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل
- المادة 27تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، لا يمكن لنفس المستغل استئناف استغلال مستودع من الفئة الأولى بعد توقفه لمدة تتجاوز
- المادة 28تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى طلب الترخيص باستئناف استغلاله، مقابل وصل إيداع ي
- المادة 29تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص باستئناف استغلال المستودع من الفئة الأولى، وتبلغه