الباب الأول: التخزين
المادة 19
تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد الكمية القصوى من المفجرات المخزنة في خزانة واحدة في حدود 7500 وحدة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
الباب الأول: التخزين
المادة الأولى – المادة 38- المادة 7يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، مرخص لهما بنشر الإعلانات القا
- المادة 8عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها
- المادة 9ثبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاح
- المادة 10يحدد قرار الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 11يسحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر بالجريدة الرسمية، في الحالات التالية:
- المادة 12يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى طلبا للترخيص باستخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، ل
- المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى الممثل الإقليمي، وعند ا
- المادة 14مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
- المادة 15يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا بإنشاء المستودع من الفئة الثان
- المادة 16يعتبر الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لاغيا، ويبلغ صاحبه بذلك، في الحالات التالية:
- المادة 17يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة طلبا للترخيص باستغلاله، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف التصريح بخزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى
- المادة 19تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد الكمية القصوى من المفجرات المخزنة في خزانة واحدة في حدود 7500 وحدة.
- المادة 20تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مستودع من الفئة الأولى، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلط
- المادة 21مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتف
- المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 21 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بالتفويت على اللجنة الوطن
- المادة 23تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المستودع من الفئة الأولى وتبلغه إلى طالب ال
- المادة 24تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في ق
- المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بال
- المادة 26تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل
- المادة 27تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، لا يمكن لنفس المستغل استئناف استغلال مستودع من الفئة الأولى بعد توقفه لمدة تتجاوز
- المادة 28تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى طلب الترخيص باستئناف استغلاله، مقابل وصل إيداع ي
- المادة 29تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص باستئناف استغلال المستودع من الفئة الأولى، وتبلغه
- المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة تصريحا بوقف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى
- المادة 31تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، لا يمكن لنفس المستغل استئناف استغلال مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة بعد توقفه