المادة 28
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى طلب الترخيص باستئناف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
ف 2ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نسخة من هذا الطلب إلى ممثلها الإقليمي، وعند الاقتضاء، إلى ممثلها الجهوي، الذي يقع مكان المستودع من الفئة الأولى داخل دائرة نفوذه الترابي، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، من أجل معاينة هذا المستودع قصد التأكد من مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، وإعداد تقرير في هذا الصدد، يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توصله بنسخة طلب الترخيص باستئناف الاستغلال.
ف 3ترفض السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، وتبلغ طالب الترخيص بهذا الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، وذلك في حالة عدم مطابقة المستودع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على تقرير الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ف 4تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طلب الترخيص باستئناف الاستغلال، على اللجنة الوطنية للمتفجرات، قصد إبداء رأيها المطابق المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، في حالة مطابقة المستودع لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ولمقتضيات نصوصه التطبيقية، بناء على التقرير المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، وإحالته إلى السلطة الحكومية السالفة الذكر داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ توصلها بنسخة من الطلب المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
الباب الأول: التخزين
المادة الأولى – المادة 38- المادة 14مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
- المادة 15يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا بإنشاء المستودع من الفئة الثان
- المادة 16يعتبر الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لاغيا، ويبلغ صاحبه بذلك، في الحالات التالية:
- المادة 17يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة طلبا للترخيص باستغلاله، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف التصريح بخزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى
- المادة 19تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد الكمية القصوى من المفجرات المخزنة في خزانة واحدة في حدود 7500 وحدة.
- المادة 20تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مستودع من الفئة الأولى، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلط
- المادة 21مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتف
- المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 21 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بالتفويت على اللجنة الوطن
- المادة 23تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المستودع من الفئة الأولى وتبلغه إلى طالب ال
- المادة 24تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في ق
- المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بال
- المادة 26تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى التصريح بوقف استغلاله لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل
- المادة 27تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، لا يمكن لنفس المستغل استئناف استغلال مستودع من الفئة الأولى بعد توقفه لمدة تتجاوز
- المادة 28تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل مستودع من الفئة الأولى طلب الترخيص باستئناف استغلاله، مقابل وصل إيداع ي
- المادة 29تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص باستئناف استغلال المستودع من الفئة الأولى، وتبلغه
- المادة 30تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة تصريحا بوقف استغلاله، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى
- المادة 31تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، لا يمكن لنفس المستغل استئناف استغلال مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة بعد توقفه
- المادة 32تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 20 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع مستغل المستودع من الفئة الثانية أو الثالثة طلبا باستئناف استغلاله، مقابل وصل
- المادة 33تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يكون المستودع سطحيا إذا كان مكونا من بناء فوق الأرض أو من صنف «إيجلو»، ويكون المست
- المادة 34يجب أن يحاط كل مستودع سطحي بسياج واق علوه متران على الأقل يتوفر على باب واحد لا يفتح إلا عند الضرورة ولا يكون في الجهة المقابلة لباب المستودع. ويجب ألا تقل المس
- المادة 35يجب أن يجهز المستودع المدفون ببابين، الأول عند مدخل سرداب الولوج والآخر عند مدخل سرداب المخزن.
- المادة 36يجب أن يكون المستودع مرتبا ونظيفا بصفة مستمرة. ويجب معالجة النفايات في أماكن مخصصة للإتلاف مع أخذ الاحتياطات الضرورية.
- المادة 37تطبيقا لأحكام الفقرة التاسعة من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تصنع خزانة المفجرات من مواد متينة وتجهز بقفل أمان. وتوضع كل خزانة أو مجموعة خزانات
- المادة 38تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن نموذج سجل المواد المدخلة والمخرجة الذي يجب على مستغل مست