المادة 12
ف 1يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى طلبا للترخيص باستخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، لدى الممثل الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يقع داخل دائرة نفوذه الترابي المستودع المذكور.
ف 2يحيل الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن على رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات نسخة من الطلب المشار إليه أعلاه من أجل قيام اللجنة بمعاينة المستودع وذلك بهدف التأكد من كون المستودع مطابقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية، وتعد اللجنة محضرا في هذا الصدد داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس هذه اللجنة بالطلب، يوجهه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن إلى هذه السلطة.
ف 3تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن مقررا بالترخيص باستخدام المستودع من الفئة الأولى، بناء على محضر المعاينة المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، في حالة مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 ونصوصه التطبيقية، وذلك داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ ايداع طلب الترخيص بالاستخدام المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه. ويبلغ هذا المقرر لصاحب الطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل الأجل المذكور.
ف 4ترسل نسخة من مقرر الترخيص باستخدام المستودع من الفئة الأولى إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الذي يحيل نسخة منه إلى رئيس اللجنة الإقليمية للمتفجرات الذي يقع مكان المستودع المذكور داخل دائرة نفوذه الترابي.
ف 5يبلغ الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص باستخدام المستودع من الفئة الأولى، في حالة عدم مطابقته لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.16 أو لمقتضيات نصوصه التطبيقية، برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ المعاينة، مع منحه أجلا مدته سنة (6) أشهر من تاريخ معاينة المستودع المذكور للقيام بالإجراءات اللازمة لجعله مطابقا. وفي حالة قيام طالب الترخيص بهذه الإجراءات، يشعر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بذلك وتستأنف مسطرة الترخيص بالاستخدام طبقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة، مع احتساب الأجلين المنصوص عليهما في الفقرتين المذكورتين ابتداء من تاريخ إشعار صاحب الطلب للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بقيامه بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع مطابقا.
ف 6يرفض الطلب عند انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه أعلاه دون قيام صاحب الطلب بالإجراءات اللازمة لجعل المستودع من الفئة الأولى مطابقا.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
الباب الأول: التخزين
المادة الأولى – المادة 38- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 ، تقسم المستودعات اعتبارا لطاقتها الاستيعابية من المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب ال
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم قواعد المطابقة الواجب مراعاتها في تخزين المواد المتف
- المادة 3تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، م
- المادة 4مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بإن
- المادة 5تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفجر
- المادة 6تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
- المادة 7يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، مرخص لهما بنشر الإعلانات القا
- المادة 8عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها
- المادة 9ثبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاح
- المادة 10يحدد قرار الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 11يسحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر بالجريدة الرسمية، في الحالات التالية:
- المادة 12يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى طلبا للترخيص باستخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، ل
- المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى الممثل الإقليمي، وعند ا
- المادة 14مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
- المادة 15يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا بإنشاء المستودع من الفئة الثان
- المادة 16يعتبر الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لاغيا، ويبلغ صاحبه بذلك، في الحالات التالية:
- المادة 17يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة طلبا للترخيص باستغلاله، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف التصريح بخزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى
- المادة 19تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد الكمية القصوى من المفجرات المخزنة في خزانة واحدة في حدود 7500 وحدة.
- المادة 20تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مستودع من الفئة الأولى، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلط
- المادة 21مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتف
- المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 21 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بالتفويت على اللجنة الوطن
- المادة 23تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المستودع من الفئة الأولى وتبلغه إلى طالب ال
- المادة 24تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في ق
- المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بال