المادة 3
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، ملفا يتضمن الوثائق التالية:
- –طلب الترخيص بإنشاء مستودع، وفق الملحق رقم 2 بهذا المرسوم، موقع من طرف الممثل القانوني لطالب الترخيص؛
- –نسخة من أصل النظام الأساسي للشركة ومن أصل شهادة تسجيلها في السجل التجاري؛
- –وثيقة تثبت صفة المفوض له في حالة توقيع الطلب من قبل المفوض له؛
- –نسخة من أصل الوثائق التي تثبت حيازة جميع الحقوق الضرورية لاستغلال الأراضي المشمولة بمناطق الخطر الثلاثة الأولى م.خ 1 (Z1) وم.خ 2 (Z2) وم.خ 3 (Z3) المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ؛
- –وثيقة تبرر الاستعمال المخصص للمواد المراد تخزينها؛
- –مذكرة تفصيلية حول القدرات التقنية والمالية لطالب الترخيص؛
- –دراسة المخاطر المشار إليها في المادة 40 من هذا المرسوم، تتم تحت مسؤولية طالب الترخيص وعلى نفقته؛
- –نسخة من التصميم الطبوغرافي للمنطقة المحيطة بالمستودع، بمقياس لا يقل عن 1/5000 ، داخل دائرة شعاعها يغطي مناطق الخطر الخمسة المشار إليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، دون أن يقل هذا الشعاع عن كيلومترين. يجب أن يشير هذا التصميم إلى التضاريس والغابات والمستنقعات ومجاري المياه والطرق والمسالك والمساكن والمنشآت والخطوط الكهربائية وأنابيب المياه أو الغاز أو أنابيب أي مادة؛
- –نسخة من التصاميم والمقاطع التي تبين تفاصيل التوزيع الداخلي للمستودع وأهم منشآت الحماية، بمقياس لا يقل عن 1/100 ؛
- –نسخة من مقطع للأراضي المحيطة أو المتراكبة مع الإشارة إلى طبيعة هذه الأراضي، وكذا المستويين الأدنى والأقصى لفرشة المياه الجوفية في حال وجودها، بمقياس لا يقل عن 1/100 ، إذا كان المستودع من النوع المدفون.
ف 2عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، في حالة عدم إدلاء طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، بوثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في وصل الإيداع، الوثائق التي يتعين على طالب الترخيص المذكور، الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف، داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
ف 3يقدم ملف الطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على حامل ورقي وإلكتروني.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.22.491 — madda.ma
الباب الأول: التخزين
المادة الأولى – المادة 38- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 22.16 ، تقسم المستودعات اعتبارا لطاقتها الاستيعابية من المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني أو الشهب ال
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم قواعد المطابقة الواجب مراعاتها في تخزين المواد المتف
- المادة 3تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، م
- المادة 4مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بإن
- المادة 5تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص على اللجنة الوطنية للمتفجر
- المادة 6تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن طالب الترخيص برفض طلبه، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بعدم الموافقة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
- المادة 7يتم إعلام العموم بقرار فتح البحث العمومي، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل، مرخص لهما بنشر الإعلانات القا
- المادة 8عند انقضاء مدة البحث العمومي، تعد السلطة أو السلطات الإدارية المحلية المعنية، تقريرا يتضمن مكان إلصاق إعلان البحث العمومي وتاريخ فتحه وتاريخ إغلاقه، وكذا رأيها
- المادة 9ثبت السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن في طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، إما بإصدار قرار الترخيص بإنشائه أو برفض معلل للطلب، مع تبليغه لصاح
- المادة 10يحدد قرار الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى، على الخصوص، ما يلي:
- المادة 11يسحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ينشر بالجريدة الرسمية، في الحالات التالية:
- المادة 12يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الأولى طلبا للترخيص باستخدامه، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند الاقتضاء، ل
- المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع طالب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة، لدى الممثل الإقليمي، وعند ا
- المادة 14مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، يقوم الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن
- المادة 15يصدر الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الإقليمية للمتفجرات رأيها بالموافقة، ترخيصا بإنشاء المستودع من الفئة الثان
- المادة 16يعتبر الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة لاغيا، ويبلغ صاحبه بذلك، في الحالات التالية:
- المادة 17يودع صاحب الترخيص بإنشاء مستودع من الفئة الثانية أو الثالثة طلبا للترخيص باستغلاله، عند انتهاء أشغال بنائه، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى الممثل الإقليمي، وعند
- المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف التصريح بخزانة لتخزين المفجرات أو مجموعة خزانات، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى
- المادة 19تطبيقا لأحكام الفقرة 9 من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، تحدد الكمية القصوى من المفجرات المخزنة في خزانة واحدة في حدود 7500 وحدة.
- المادة 20تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع ملف طلب الترخيص بتفويت مستودع من الفئة الأولى، مقابل وصل إيداع يسلم فورا، لدى السلط
- المادة 21مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بتف
- المادة 22تحيل السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، بناء على نتيجة التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 21 أعلاه، نسخة من ملف طلب الترخيص بالتفويت على اللجنة الوطن
- المادة 23تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، في حالة إبداء اللجنة الوطنية للمتفجرات رأيها بالموافقة، قرارا بالترخيص بتفويت المستودع من الفئة الأولى وتبلغه إلى طالب ال
- المادة 24تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 22.16 ، يودع، وفق النموذج رقم 9 الملحق بهذا المرسوم، طلب الترخيص بتغيير أحد العناصر المحددة في ق
- المادة 25مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 وأحكام المادة 14 من القانون رقم 55.19 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بدراسة ملف طلب الترخيص بال