المادة الأولى
ف 1يتقاضى أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لأجل تنقلهم الأغراض المصلحة، تعويضات يومية جزافية تحدد مقاديرها كالتالي:
- –بالنسبة للتنقل داخل المغرب: 1.000 درهم في اليوم؛
- –بالنسبة للمأموريات بالخارج: 2.000 درهم في اليوم، ويستفيدون من تذكرة الطائرة ذهابا وإيابا في الدرجة الاقتصادية وذلك بعد موافقة رئيس المؤسسة.
ف 2كما يستفيد أعضاء اللجنة المديرية من تعويضات كيلومترية جزافية قدرها 5 دراهم للكيلومتر، وكذا من تعويض عن مصاريف الطريق السيار.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.22.812 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.812 بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتقاضى أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لأجل تنقلهم الأغراض المصلحة، تعويضات يومية جزافية تحدد مقاديرها كالت
- المادة الثانيةتتحمل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نفقات إقامة أعضاء اللجنة المديرية عن المأموريات التي يقومون بها لأغراض المصلحة، وذلك في حدود
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2021.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل