المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2021.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.812 — madda.ma
مرسوم رقم 2.22.812 بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتقاضى أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لأجل تنقلهم الأغراض المصلحة، تعويضات يومية جزافية تحدد مقاديرها كالت
- المادة الثانيةتتحمل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نفقات إقامة أعضاء اللجنة المديرية عن المأموريات التي يقومون بها لأغراض المصلحة، وذلك في حدود
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2021.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل