مادة madda
FR

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2021.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.22.812 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.22.812 بتحديد مبالغ التعويضات والمصاريف المخولة لفائدة أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيتقاضى أعضاء اللجنة المديرية لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين لأجل تنقلهم الأغراض المصلحة، تعويضات يومية جزافية تحدد مقاديرها كالت
  2. المادة الثانيةتتحمل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نفقات إقامة أعضاء اللجنة المديرية عن المأموريات التي يقومون بها لأغراض المصلحة، وذلك في حدود
  3. المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح سبتمبر 2021.
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل
فهرس النص كاملا · 4 مواد