مادةmadda
FR

ف 1يدرج في السجل الزمني موجز للبيانات الواردة في طلبات التقييد حسب تاريخ إيداعها بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة، وفق ترقيم تسلسلي يجدد في فاتح يناير من كل سنة.

ف 2يتبع كل رقم ترتيبي برمز المحكمة الابتدائية المختصة والسنة التي تم فيها التقييد، ويعتبر هذا الرقم المركب هو الرقم الزمني لتقييد الوكالة في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ويثبت في الإشهاد المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ا
  2. المادة 2يدرج في السجل الزمني موجز للبيانات الواردة في طلبات التقييد حسب تاريخ إيداعها بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة، وفق ترقيم تسلسلي يجدد في فاتح يناير من كل س
  3. المادة 3يتخذ السجل التحليلي شكل جدول، حسب ترقيم متصل يتبع برمز المحكمة الابتدائية المختصة والسنة التي تم فيها التقييد، ويعتبر هذا الرقم المركب هو رقم تقييد الوكالة في س
  4. المادة 4طبقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه، يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي المعين من طرفه، مراق
فهرس النص كاملا · 15 مادة