مادةmadda
مرسوم رقم 2.23.101

مرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات

مرسوم بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصلين 889-1 و 889-2 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 ربيع الآخر 1446 (10 أكتوبر 2024)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، المنجزة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، على دعامة إلكترونية من طرف كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية، ويتكون من جزأين:

  1. –سجل زمني ممسوك بطريقة إلكترونية؛
  2. –سجل تحليلي ممسوك بطريقة إلكترونية.

يحدد نموذج كل سجل من السجلين المذكورين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 2

يدرج في السجل الزمني موجز للبيانات الواردة في طلبات التقييد حسب تاريخ إيداعها بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة، وفق ترقيم تسلسلي يجدد في فاتح يناير من كل سنة.

يتبع كل رقم ترتيبي برمز المحكمة الابتدائية المختصة والسنة التي تم فيها التقييد، ويعتبر هذا الرقم المركب هو الرقم الزمني لتقييد الوكالة في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ويثبت في الإشهاد المنصوص عليه في المادة 7 أدناه.

المادة 3

يتخذ السجل التحليلي شكل جدول، حسب ترقيم متصل يتبع برمز المحكمة الابتدائية المختصة والسنة التي تم فيها التقييد، ويعتبر هذا الرقم المركب هو رقم تقييد الوكالة في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ويثبت في الإشهاد المشار إليه في المادة 7 أدناه.

المادة 4

طبقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه، يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي المعين من طرفه، مراقبة مسك السجلين الزمني والتحليلي، ويوقع عليهما بطريقة إلكترونية، عند نهاية كل شهر.

المادة 5

تقدم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية من طرف محررها إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق النماذج المشار إليها في المادة 6 أدناه.

يجب أن تكون طلبات التقييد مؤرخة وموقعة من طرف صاحب الطلب، ومرفقة بنظير أو نسخة من الوكالة.

يجب أن يشار في طلبات تعديل الوكالات أو إلغائها إلى رقم تقييد الوكالة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

يسلم كاتب الضبط لمقدم الطلب وصل إيداع يتضمن اسمه وصفته وتاريخ تقديم الطلب وموضوعه.

المادة 6

تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للنماذج التالية:

  1. –النموذج رقم 1: «طلب تقييد الوكالة»؛
  2. –النموذج رقم 2: «طلب تعديل الوكالة»؛
  3. –النموذج رقم 3: «طلب إلغاء الوكالة».

تحدد هذه النماذج بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 7

يتولى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي تتوصل بطلبات التقييد، التأكد من هوية وصفة محرر الوكالة، والتحقق من مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع تلك الواردة في الوكالة موضوع التقييد.

يسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة لمقدم الطلب، داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب، إشهادا موقعا من طرفه يشهد فيه بإنجاز التقييد المطلوب في سجل الوكالات، يتضمن البيانات التالية:

  1. –الإسم العائلي والشخصي لمقدم الطلب وصفته؛
  2. –تاريخ وساعة تقديم الطلب؛
  3. –الأسماء الشخصية والعائلية لأطراف الوكالة وأرقام بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛
  4. –موضوع الوكالة؛
  5. –رقم الترتيب في السجل الزمني؛
  6. –رقم التقييد في السجل التحليلي.

المادة 8

يسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة للمعني بالأمر، بناء على طلبه، النسخ أو المستخرجات أو الشهادات وفق النماذج التالية:

  1. –النموذج رقم 4: نسخة أو مستخرج للتقييدات المضمنة بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
  2. –النموذج رقم 5: شهادة التقييد بالسجل؛
  3. –النموذج رقم 6: شهادة بعدم التقييد بالسجل؛
  4. –النموذج رقم 7: شهادة بتقييد إلغاء وكالة؛
  5. –النموذج رقم 8: شهادة بتقييد تعديل وكالة.

تحدد نماذج النسخ والمستخرجات والشهادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.

المادة 9

تضع وزارة العدل رهن إشارة المستعملين والمرتفقين عموما دليلا استرشاديا يتضمن على وجه الخصوص كيفيات الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي تأوي سجل الوكالات وكيفيات إجراء التقييدات والتعديلات والإلغاءات، وكذا البحث والاطلاع على المعلومات المضمنة فيه.

المادة 10

لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 889-2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) سالف الذكر، يعهد إلى وزارة العدل بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للوكالات، مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات.

ومن أجل ذلك، تعمل وزارة العدل على إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل المذكور، واتخاذ جميع التدابير لوضعه رهن إشارة العموم.

المادة 11

تشهر بصفة آلية بالسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، جميع المعطيات المقيدة بالسجلات الممسوكة بالمحاكم الابتدائية.

تقدم المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني المذكور خدماتها بكيفية مستمرة وبدون انقطاع طيلة أيام الأسبوع.

المادة 12

يجوز لكل شخص، بناء على طلبه، الحصول على شهادة بتقييد وكالة أو عدم تقييدها، تسلمها المصالح المركزية.

المادة 13

تتولى وزارة العدل إعداد قاعدة بيانات إحصائية تتضمن بصفة خاصة التقييدات المنجزة بالسجلات الممسوكة لدى كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية، تضعها رهن إشارة الإدارات والهيئات العمومية المعنية بناء على طلب منها مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

المادة 14

يجوز لوزارة العدل اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني الإلكتروني للوكالات مع غيرها من المنصات الإلكترونية التي تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وذلك بتنسيق مع هذه الإدارات والهيئات.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.