الباب الرابع: تنظيم ومسك السجل الوطني الإلكتروني للوكالات
المادة 10
ف 1لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 889-2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) سالف الذكر، يعهد إلى وزارة العدل بتدبير السجل الوطني الإلكتروني للوكالات، مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريع المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات.
ف 2ومن أجل ذلك، تعمل وزارة العدل على إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل المذكور، واتخاذ جميع التدابير لوضعه رهن إشارة العموم.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma
الباب الرابع: تنظيم ومسك السجل الوطني الإلكتروني للوكالات
المادة 10 – المادة 15- المادة 10لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 889-2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) سالف الذكر، يعهد إلى وزارة العدل بتدبير السجل الوطني الإلكترون
- المادة 11تشهر بصفة آلية بالسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، جميع المعطيات المقيدة بالسجلات الممسوكة بالمحاكم الابتدائية.
- المادة 12يجوز لكل شخص، بناء على طلبه، الحصول على شهادة بتقييد وكالة أو عدم تقييدها، تسلمها المصالح المركزية.
- المادة 13تتولى وزارة العدل إعداد قاعدة بيانات إحصائية تتضمن بصفة خاصة التقييدات المنجزة بالسجلات الممسوكة لدى كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية، تضعها رهن إشارة الإدارات
- المادة 14يجوز لوزارة العدل اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية التي تأوي السجل الوطني الإلكتروني للوكالات م
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل.