الباب الأول: تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية
المادة الأولى
ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، المنجزة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، على دعامة إلكترونية من طرف كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية، ويتكون من جزأين:
- –سجل زمني ممسوك بطريقة إلكترونية؛
- –سجل تحليلي ممسوك بطريقة إلكترونية.
ف 2يحدد نموذج كل سجل من السجلين المذكورين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma
الباب الأول: تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ا
- المادة 2يدرج في السجل الزمني موجز للبيانات الواردة في طلبات التقييد حسب تاريخ إيداعها بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة، وفق ترقيم تسلسلي يجدد في فاتح يناير من كل س
- المادة 3يتخذ السجل التحليلي شكل جدول، حسب ترقيم متصل يتبع برمز المحكمة الابتدائية المختصة والسنة التي تم فيها التقييد، ويعتبر هذا الرقم المركب هو رقم تقييد الوكالة في س
- المادة 4طبقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه، يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي المعين من طرفه، مراق