مادةmadda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، المنجزة وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، على دعامة إلكترونية من طرف كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية، ويتكون من جزأين:

  1. –سجل زمني ممسوك بطريقة إلكترونية؛
  2. –سجل تحليلي ممسوك بطريقة إلكترونية.

ف 2يحدد نموذج كل سجل من السجلين المذكورين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، ا
  2. المادة 2يدرج في السجل الزمني موجز للبيانات الواردة في طلبات التقييد حسب تاريخ إيداعها بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة، وفق ترقيم تسلسلي يجدد في فاتح يناير من كل س
  3. المادة 3يتخذ السجل التحليلي شكل جدول، حسب ترقيم متصل يتبع برمز المحكمة الابتدائية المختصة والسنة التي تم فيها التقييد، ويعتبر هذا الرقم المركب هو رقم تقييد الوكالة في س
  4. المادة 4طبقا لأحكام الفصل 889-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه، يتولى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي المعين من طرفه، مراق
فهرس النص كاملا · 15 مادة