الباب الثالث: تسليم النسخ والمستخرجات والشهادات
المادة 8
ف 1يسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة للمعني بالأمر، بناء على طلبه، النسخ أو المستخرجات أو الشهادات وفق النماذج التالية:
- –النموذج رقم 4: نسخة أو مستخرج للتقييدات المضمنة بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية؛
- –النموذج رقم 5: شهادة التقييد بالسجل؛
- –النموذج رقم 6: شهادة بعدم التقييد بالسجل؛
- –النموذج رقم 7: شهادة بتقييد إلغاء وكالة؛
- –النموذج رقم 8: شهادة بتقييد تعديل وكالة.
ف 2تحدد نماذج النسخ والمستخرجات والشهادات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma
الباب الثالث: تسليم النسخ والمستخرجات والشهادات
المادة 8 – المادة 9- المادة 8يسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة للمعني بالأمر، بناء على طلبه، النسخ أو المستخرجات أو الشهادات وفق النماذج التالية:
- المادة 9تضع وزارة العدل رهن إشارة المستعملين والمرتفقين عموما دليلا استرشاديا يتضمن على وجه الخصوص كيفيات الولوج إلى المنصة الإلكترونية التي تأوي سجل الوكالات وكيفيات إ