مادةmadda
FR
الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية

المادة 7

من مرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات

ف 1يتولى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي تتوصل بطلبات التقييد، التأكد من هوية وصفة محرر الوكالة، والتحقق من مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع تلك الواردة في الوكالة موضوع التقييد.

ف 2يسلم كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة لمقدم الطلب، داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب، إشهادا موقعا من طرفه يشهد فيه بإنجاز التقييد المطلوب في سجل الوكالات، يتضمن البيانات التالية:

  1. –الإسم العائلي والشخصي لمقدم الطلب وصفته؛
  2. –تاريخ وساعة تقديم الطلب؛
  3. –الأسماء الشخصية والعائلية لأطراف الوكالة وأرقام بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛
  4. –موضوع الوكالة؛
  5. –رقم الترتيب في السجل الزمني؛
  6. –رقم التقييد في السجل التحليلي.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma

الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5تقدم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية من طرف محررها إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق النماذج ا
  2. المادة 6تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للنماذج التالية:
  3. المادة 7يتولى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي تتوصل بطلبات التقييد، التأكد من هوية وصفة محرر الوكالة، والتحقق من مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع تلك الو
فهرس النص كاملا · 15 مادة