الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية
المادة 6
ف 1تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للنماذج التالية:
- –النموذج رقم 1: «طلب تقييد الوكالة»؛
- –النموذج رقم 2: «طلب تعديل الوكالة»؛
- –النموذج رقم 3: «طلب إلغاء الوكالة».
ف 2تحدد هذه النماذج بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma
الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية
المادة 5 – المادة 7- المادة 5تقدم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية من طرف محررها إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق النماذج ا
- المادة 6تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للنماذج التالية:
- المادة 7يتولى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي تتوصل بطلبات التقييد، التأكد من هوية وصفة محرر الوكالة، والتحقق من مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع تلك الو