مادةmadda
FR
الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية

المادة 6

من مرسوم رقم 2.23.101 بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات

ف 1تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للنماذج التالية:

  1. –النموذج رقم 1: «طلب تقييد الوكالة»؛
  2. –النموذج رقم 2: «طلب تعديل الوكالة»؛
  3. –النموذج رقم 3: «طلب إلغاء الوكالة».

ف 2تحدد هذه النماذج بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية

المادة 5 – المادة 7
  1. المادة 5تقدم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية من طرف محررها إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق النماذج ا
  2. المادة 6تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للنماذج التالية:
  3. المادة 7يتولى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي تتوصل بطلبات التقييد، التأكد من هوية وصفة محرر الوكالة، والتحقق من مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع تلك الو
فهرس النص كاملا · 15 مادة