الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية
المادة 5
ف 1تقدم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية من طرف محررها إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق النماذج المشار إليها في المادة 6 أدناه.
ف 2يجب أن تكون طلبات التقييد مؤرخة وموقعة من طرف صاحب الطلب، ومرفقة بنظير أو نسخة من الوكالة.
ف 3يجب أن يشار في طلبات تعديل الوكالات أو إلغائها إلى رقم تقييد الوكالة المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ف 4يسلم كاتب الضبط لمقدم الطلب وصل إيداع يتضمن اسمه وصفته وتاريخ تقديم الطلب وموضوعه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.101 — madda.ma
الباب الثاني: كيفية تقديم طلبات التقييد في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية
المادة 5 – المادة 7- المادة 5تقدم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها في سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية من طرف محررها إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة وفق النماذج ا
- المادة 6تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 5 أعلاه، طبقا للنماذج التالية:
- المادة 7يتولى كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية المختصة التي تتوصل بطلبات التقييد، التأكد من هوية وصفة محرر الوكالة، والتحقق من مطابقة البيانات الواردة في الطلب مع تلك الو