قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع (رقم 2.23.1041)
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
الوثائق المشتركة المكونة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة وشركات التوزيع الوثائق التالية:
- 1-طلب الحصول على الدعم العمومي لأول مرة؛
- 2-نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة أو الشركة؛
- 3-نسخة من السجل التجاري، يثبت مدة سنتين من تاريخ الإحداث؛
- 4-وثيقة تثبت أن حجم الرأسمال الأجنبي لا يتجاوز نسبة 30 بالمائة من الرأسمال الإجمالي للمؤسسة أو الشركة؛
- 5-شهادة الوضعية الجبائية القانونية؛
- 6-شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة الأجراء المصرح بهم في هذا الصندوق، وعند الاقتضاء في أي نظام خاص للاحتياط الاجتماعي أو أي نظام إجباري آخر للحماية الاجتماعية؛
- 7-وثيقة نظام محاسبة تحليلية تثبت أن النشاط الرئيسي للمؤسسة والشركة مخصص لقطاع الصحافة والنشر مصادق عليها من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين؛
- 8-المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة على سنة الاستفادة من الدعم؛
- 9-شهادة بنكية لرقم الحساب البنكي المسجل باسم المؤسسة أو الشركة لدى الخزينة العامة للمملكة المحدث لأجل تحويلات الدعم العمومي.
المادة 2
الوثائق المشتركة المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية علاوة على الوثائق الواردة في المادة الأولى أعلاه، يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة بالنسبة للمؤسسة الصحافية، الوثائق التالية:
- 1-نسخة وصل التصريح بإحداث المطبوع الدوري الورقي أو الجريدة الإلكترونية يثبت سنتين من النشاط المهني للمطبوع الورقي والجريدة الإلكترونية؛
- 2-التزام أو تصريح بالشرف بالتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها؛
- 3-أمر يثبت أداء الرواتب والأجور.
المادة 3
الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لمطبوع دوري ورقي
- 1-الإدلاء بنسخ المطبوع الورقي لسنة كاملة، قبل سنة الاستفادة من الدعم العمومي، حسب دورية الصدور؛
- 2-شهادة مسلمة من شركة التوزيع تثبت انتظام وتيرة صدور المطبوع الدوري الورقي لمدة سنتين وتبين كمية المبيعات والمرجوعات وكلفة التوزيع؛
- 3-نسخة من عدد المطبوع الدوري الورقي الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة؛
- 4-التزام بعدم تجاوز المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع الدوري الورقي نسبة 50 بالمائة من مساحته الإجمالية؛
- 5-نسخ من بطائق الصحافة الخاصة بالصحافيين المهنيين وفق ما نص عليه البند الأول من الفقرة (1) من المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه؛
- 6-تصريح بالشرف يتضمن اسم الصحفي الشرفي والصحفي الحر في حالة الإدلاء باسميهما ضمن لائحة الصحافيين المهنيين مصحوبة بنسخ من بطاقة الصحافة للصحفي الحر والصحفي الشرفي أو لأحدهما؛
- 7-التزام بتضمين المطبوع الدوري الورقي عدد النسخ المطبوعة، دورية صدوره وثمن بيعه؛
- 8-نسخ لفواتير شراء الورق في حالة شرائه؛
- 9-نسخ لفواتير الطباعة عن سنة كاملة.
المادة 4
الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية بالنسبة للمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية، يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الوثائق المكملة التالية:
- 1-صورة من صفحة موقع الصحيفة الإلكترونية الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة؛
- 2-نسخ من بطائق الصحافة الخاصة بالصحافيين المهنيين وفق ما نص عليه البند الأول من الفقرة (1) من المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه؛
- 3-تصريح بالشرف يتضمن اسم الصحفي الشرفي والصحفي الحر في حالة الإدلاء بهما ضمن لائحة الصحافيين المهنيين مصحوبة بنسخ من بطاقة الصحافة للصحفي الحر والصحفي الشرفي أو لأحدهما؛
- 4-التزام بعدم تجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية نسبة 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛
- 5-التزام بتخصيص نصف المادة الإعلامية للصحيفة الإلكترونية على الأقل للإنتاج الذاتي؛
- 6-شهادة إيواء تثبت اسم وعنوان الشركة المحتضنة لموقع الصحيفة الإلكترونية على شبكة الأنترنت؛
- 7-نسخ من الفواتير المتعلقة بنفقات إيواء موقع الصحيفة الإلكترونية على شبكة الأنترنت؛
- 8-نسخ من فواتير كلفة صيانة موقع الصحيفة الإلكترونية على شبكة الأنترنت؛
- 9-نسخة من قاعدة المعطيات الإحصائية التي تمكن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية على موقعها وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي؛
10-الإدلاء بوثيقة ودعامة تخزين رقمية تحتوي على الروابط التي تثبت انتظام التحيين اليومي للصحيفة الإلكترونية؛
11-التزام بتضمين الصحيفة الإلكترونية عدد الزوار عن كل يوم.
المادة 5
الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بشركات الطباعة يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل شركات الطباعة الوثائق التالية:
- 1-وثيقة مسلمة من خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تثبت أن الشركة تطبع أكثر من 20 عنوانا من المطبوعات الدورية سنويا؛
- 2-وثيقة مسلمة من خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تثبت أن الشركة تطبع أكثر من مليون نسخة سنويا؛
- 3-نسخة من عدد المطبوع الدوري الورقي الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة؛
- 4-نسخ من فواتير طباعة المطبوعات الدورية المغربية برسم سنة كاملة، تتضمن عناوين المطبوعات الدورية المذكورة وكذا كلفة النسخ المطبوعة بالنسبة لكل عنوان.
المادة 6
الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بشركات التوزيع يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل شركات التوزيع الوثائق التالية:
- 1-وثيقة مسلمة من خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تثبت أن النشاط الرئيسي لشركة التوزيع يتعلق بتوزيع المطبوعات الدورية المغربية؛
- 2-وثيقة مسلمة من خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تثبت أن الشركة توزع أكثر من 20 عنوانا من المطبوعات الدورية المغربية سنويا؛
- 3-وثيقة مسلمة من خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تثبت أن الشركة توزع أكثر من مليون نسخة سنويا؛
- 4-نسخة من عدد المطبوع الدوري الورقي الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة؛
- 5-نسخ من فواتير توزيع المطبوعات الدورية المغربية برسم سنة كاملة، تتضمن حجم نسخ المطبوعات الدورية المذكورة الموزعة وكذا عدد المبيعات والمرجوعات وكلفة التوزيع بالنسبة لكل عنوان.
المادة 7
الوثائق المشتركة المكونة لملف تجديد طلب الدعم العمومي يتكون ملف تجديد طلب الدعم العمومي من الوثائق التالية:
أولا: الوثائق المشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة وشركات التوزيع:
- 1-طلب تجديد الحصول على الدعم العمومي؛
- 2-وصل التصريح بإحداث المطبوع الدوري الورقي العام الموجه للعموم بثمن محدد أو عن طريق الاشتراك المؤدى عنه (في حالة تعديل البيانات)؛
- 3-نسخة من النظام الأساسي في حالة تعديل أو تغيير في وضعية المؤسسة أو الشركة؛
- 4-نسخة من آخر محضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة أو الشركة؛
- 5-شهادة الوضعية الجبائية القانونية؛
- 6-شهادة كتلة الأجور وشهادة الأجراء المصرح بهم لسنة كاملة؛
- 7-أمر يثبت أداء الرواتب والأجور؛
- 8-المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة.
ثانيا: الوثائق الخاصة بالمؤسسة الصحافية التي تصدر مطبوعا دوريا ورقيا:
- 1-نسخة من عدد المطبوع الدوري الورقي الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة؛
- 2-نسخ من بطائق الصحافة الخاصة بالصحافيين المهنيين وفق ما نص عليه البند الأول من الفقرة (1) من المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه؛
- 3-شهادة مسلمة من شركة التوزيع تثبت انتظام وتيرة الصدور وتبين حجم المبيعات والمرجوعات وكلفة التوزيع؛
- 4-نسخ من فواتير شراء الورق في حالة شرائه؛
- 5-نسخ من فواتير الطباعة عن سنة كاملة.
ثالثا: الوثائق الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية:
- 1-نسخة من قاعدة المعطيات الإحصائية التي تمكن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية على موقعها وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي؛
- 2-صورة من صفحة موقع الصحيفة الإلكترونية الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة؛
- 3-نسخ من بطائق الصحافة الخاصة بالصحافيين المهنيين وفق ما نص عليه البند الأول من الفقرة (1) من المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه؛
- 4-وثيقة تتضمن معطيات وخريطة الصحيفة الإلكترونية مسلمة من طرف المحتضن لموقعها على شبكة الأنترنت (في حالة التغيير)؛
- 5-نسخ من الفواتير المتعلقة بنفقات إيواء موقع الصحيفة الإلكترونية على شبكة الأنترنت؛
- 6-نسخ من فواتير كلفة احتضان وصيانة موقع الصحيفة الإلكترونية على شبكة الأنترنت رابعا: الوثائق الخاصة بشركات الطباعة:
- 1-وثيقة مسلمة من خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تثبت حجم طباعة المطبوعات الدورية المغربية؛
- 2-نسخ من فواتير طباعة المطبوعات الدورية المغربية برسم سنة كاملة، تتضمن عناوين المطبوعات الدورية المذكورة وكذا كلفة النسخ المطبوعة بالنسبة لكل عنوان؛
- 3-نسخة من عدد المطبوع الدوري الورقي الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة.
خامسا: الوثائق الخاصة بشركات التوزيع:
- 1-وثيقة مسلمة من خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين تثبت حجم توزيع المطبوعات الدورية المغربية؛
- 2-نسخ من فواتير توزيع المطبوعات الدورية المغربية برسم سنة كاملة، تتضمن حجم نسخ المطبوعات الدورية المذكورة الموزعة وكذا عدد المبيعات والمرجوعات بالنسبة لكل عنوان؛
- 3-نسخة من عدد المطبوع الدوري الورقي الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة.
المادة 8
إيداع ملفات طلبات الاستفادة من الدعم العمومي يودع ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة وكذا ملف تجديده لدى كتابة لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع بقطاع التواصل، مقابل وصل إيداع.
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأخرة 1446 (19 ديسمبر 2024).
الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.