مادة madda
FR

ف 1الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية بالنسبة للمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية، يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الوثائق المكملة التالية:

  1. 1-صورة من صفحة موقع الصحيفة الإلكترونية الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة؛
  2. 2-نسخ من بطائق الصحافة الخاصة بالصحافيين المهنيين وفق ما نص عليه البند الأول من الفقرة (1) من المادة 6 من المرسوم المشار إليه أعلاه؛
  3. 3-تصريح بالشرف يتضمن اسم الصحفي الشرفي والصحفي الحر في حالة الإدلاء بهما ضمن لائحة الصحافيين المهنيين مصحوبة بنسخ من بطاقة الصحافة للصحفي الحر والصحفي الشرفي أو لأحدهما؛
  4. 4-التزام بعدم تجاوز المساحة الإشهارية للصحيفة الإلكترونية نسبة 30 بالمائة من مساحتها الإجمالية؛
  5. 5-التزام بتخصيص نصف المادة الإعلامية للصحيفة الإلكترونية على الأقل للإنتاج الذاتي؛
  6. 6-شهادة إيواء تثبت اسم وعنوان الشركة المحتضنة لموقع الصحيفة الإلكترونية على شبكة الأنترنت؛
  7. 7-نسخ من الفواتير المتعلقة بنفقات إيواء موقع الصحيفة الإلكترونية على شبكة الأنترنت؛
  8. 8-نسخ من فواتير كلفة صيانة موقع الصحيفة الإلكترونية على شبكة الأنترنت؛
  9. 9-نسخة من قاعدة المعطيات الإحصائية التي تمكن من قياس ومتابعة عدد متصفحي وزوار الصحيفة الإلكترونية على موقعها وعلى مختلف وسائط التواصل الاجتماعي؛

ف 210-الإدلاء بوثيقة ودعامة تخزين رقمية تحتوي على الروابط التي تثبت انتظام التحيين اليومي للصحيفة الإلكترونية؛

ف 311-التزام بتضمين الصحيفة الإلكترونية عدد الزوار عن كل يوم.

سؤال عن المادة 4؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.23.1041 — madda.ma

قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع (رقم 2.23.1041)

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىالوثائق المشتركة المكونة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة وشركات التوز
  2. المادة 2الوثائق المشتركة المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية علاوة على الوثائق الواردة في المادة الأولى أعلاه، يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم ا
  3. المادة 3الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لمطبوع دوري ورقي
  4. المادة 4الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية بالنسبة للمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية، يجب أن يتضم
  5. المادة 5الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بشركات الطباعة يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل شركات الطباعة الوثائق التالية:
  6. المادة 6الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بشركات التوزيع يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل شركات التوزيع الوثائق التالية:
  7. المادة 7الوثائق المشتركة المكونة لملف تجديد طلب الدعم العمومي يتكون ملف تجديد طلب الدعم العمومي من الوثائق التالية:
  8. المادة 8إيداع ملفات طلبات الاستفادة من الدعم العمومي يودع ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة وكذا ملف تجديده لدى كتابة لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزي
  9. المادة 9ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد