المادة 3
الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لمطبوع دوري ورقي
- 1-الإدلاء بنسخ المطبوع الورقي لسنة كاملة، قبل سنة الاستفادة من الدعم العمومي، حسب دورية الصدور؛
- 2-شهادة مسلمة من شركة التوزيع تثبت انتظام وتيرة صدور المطبوع الدوري الورقي لمدة سنتين وتبين كمية المبيعات والمرجوعات وكلفة التوزيع؛
- 3-نسخة من عدد المطبوع الدوري الورقي الذي نشر فيه الجزء الأساسي من المصادقة الإلكترونية للبيان الإجمالي الختامي للقوائم التركيبية التحليلية للسنة المنصرمة؛
- 4-التزام بعدم تجاوز المساحة الإشهارية لكل عدد من المطبوع الدوري الورقي نسبة 50 بالمائة من مساحته الإجمالية؛
- 5-نسخ من بطائق الصحافة الخاصة بالصحافيين المهنيين وفق ما نص عليه البند الأول من الفقرة (1) من المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه؛
- 6-تصريح بالشرف يتضمن اسم الصحفي الشرفي والصحفي الحر في حالة الإدلاء باسميهما ضمن لائحة الصحافيين المهنيين مصحوبة بنسخ من بطاقة الصحافة للصحفي الحر والصحفي الشرفي أو لأحدهما؛
- 7-التزام بتضمين المطبوع الدوري الورقي عدد النسخ المطبوعة، دورية صدوره وثمن بيعه؛
- 8-نسخ لفواتير شراء الورق في حالة شرائه؛
- 9-نسخ لفواتير الطباعة عن سنة كاملة.
سؤال عن المادة 3؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.1041 — madda.ma
قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع (رقم 2.23.1041)
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىالوثائق المشتركة المكونة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة وشركات التوز
- المادة 2الوثائق المشتركة المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية علاوة على الوثائق الواردة في المادة الأولى أعلاه، يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم ا
- المادة 3الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لمطبوع دوري ورقي
- المادة 4الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية بالنسبة للمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية، يجب أن يتضم
- المادة 5الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بشركات الطباعة يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل شركات الطباعة الوثائق التالية:
- المادة 6الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بشركات التوزيع يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل شركات التوزيع الوثائق التالية:
- المادة 7الوثائق المشتركة المكونة لملف تجديد طلب الدعم العمومي يتكون ملف تجديد طلب الدعم العمومي من الوثائق التالية:
- المادة 8إيداع ملفات طلبات الاستفادة من الدعم العمومي يودع ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة وكذا ملف تجديده لدى كتابة لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزي
- المادة 9ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.