المادة 2
الوثائق المشتركة المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية علاوة على الوثائق الواردة في المادة الأولى أعلاه، يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة بالنسبة للمؤسسة الصحافية، الوثائق التالية:
- 1-نسخة وصل التصريح بإحداث المطبوع الدوري الورقي أو الجريدة الإلكترونية يثبت سنتين من النشاط المهني للمطبوع الورقي والجريدة الإلكترونية؛
- 2-التزام أو تصريح بالشرف بالتقيد بأحكام الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالصحافيين المهنيين في حالة وجودها؛
- 3-أمر يثبت أداء الرواتب والأجور.
سؤال عن المادة 2؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.1041 — madda.ma
قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع (رقم 2.23.1041)
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىالوثائق المشتركة المكونة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة وشركات التوز
- المادة 2الوثائق المشتركة المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية علاوة على الوثائق الواردة في المادة الأولى أعلاه، يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم ا
- المادة 3الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لمطبوع دوري ورقي
- المادة 4الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بالمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية بالنسبة للمؤسسة الصحافية الناشرة لصحيفة إلكترونية، يجب أن يتضم
- المادة 5الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بشركات الطباعة يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل شركات الطباعة الوثائق التالية:
- المادة 6الوثائق المكملة لملف طلب الدعم العمومي لأول مرة الخاصة بشركات التوزيع يجب أن يتضمن ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة المقدم من قبل شركات التوزيع الوثائق التالية:
- المادة 7الوثائق المشتركة المكونة لملف تجديد طلب الدعم العمومي يتكون ملف تجديد طلب الدعم العمومي من الوثائق التالية:
- المادة 8إيداع ملفات طلبات الاستفادة من الدعم العمومي يودع ملف طلب الدعم العمومي لأول مرة وكذا ملف تجديده لدى كتابة لجنة دعم تطوير قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزي
- المادة 9ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.