نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.113 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما المادتين 114 و 160 منه؛
وعلى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)؛
وباقتراح من وزير التجهيز والماء؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الآخرة 1445 (25 ديسمبر 2023)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 17 مادة
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا المرسوم بـ:
- –الثقب: كل عملية تروم الوصول إلى عمق الأرض، منجزة بواسطة آلة، الغرض منها البحث عن المياه الجوفية أو جلبها أو استعمالها أو تتبعها؛
- –الثاقب: كل شخص ذاتي أو اعتباري حاصل على رخصة الثاقب سارية المفعول تؤهله لإنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب؛
- –أشغال الثقب: الأشغال الضرورية لإنجاز أو تعميق أو إصلاح الثقب.
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 114 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب رخصة الثاقب أن يستوفي الشروط التالية:
- –أن يكون في وضعية سليمة اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- –أن يتوفر على الموارد البشرية المؤهلة؛
- –أن يتوفر على المعدات والآليات الضرورية للقيام بأشغال الثقب.
المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة 10 من القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه، يودع ملف طلب رخصة الثاقب، من لدن طالب الرخصة أو من ينوب عنه، مقابل وصل لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، باعتبار موقع محل سكنى أو المقر الاجتماعي لطالب الرخصة، أو يوجه بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو عبر المنصة الإلكترونية في حالة وجودها، مرفقا بالوثائق التالية:
- –طلب رخصة الثاقب؛
- –تصريح بالشرف يشهد فيه طالب الرخصة بصحة المعلومات الواردة فيه؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، سارية الصلاحية، ونسخة من شهادة السجل التجاري عند وجودها، إذا كان طالب الرخصة شخصا ذاتيا؛
- –نسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للممثل القانوني إذا كان طالب الرخصة شخصا اعتباريا؛
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف الإدارات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لطالب الرخصة اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- –لائحة الموارد البشرية تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للأجراء وبطائق تعريفهم أو بطائق إقامتهم، وعند الاقتضاء، نسخ من عقود شغلهم؛
- –الوثائق المثبتة للتجربة المهنية للأجراء التابعين لطالب الرخصة المكلفين بالإشراف على أشغال الثقب وتتبعها؛
- –لائحة الوسائل التقنية والمعدات المزمع استخدامها في تنفيذ أشغال الأثقاب التي تتطابق مع معايير ومقاييس معدات الثقب تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –الوثائق التي تثبت الخصائص التقنية للمعدات المستعملة في أشغال الثقب؛
- –وثائق تثبت حق تصرف صاحب الطلب في المعدات المزمع استخدامها في أشغال الأثقاب.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء نموذج طلب رخصة الثاقب والبيانات التي يجب أن يتضمنها، وكذا نموذج التصريح بالشرف.
المادة 4
يعرض ملف طلب رخصة الثاقب على أنظار اللجنة التقنية لرخصة الثاقب، المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالملف كاملا.
المادة 5
تحدث لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لجنة تسمى «اللجنة التقنية لرخصة الثاقب»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة»، يعهد إليها بدراسة ملف طلب رخصة الثاقب وإبداء رأيها بشأن تسليم رخصة الثاقب أو تجديدها.
تتكون هذه اللجنة من:
- –رئيس المصلحة الإقليمية للماء أو من يمثله، رئيسا؛
- –ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم؛
- –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –ممثل وكالة الحوض المائي المعنية.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها، بصفة استشارية.
تعقد اللجنة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تجتمع اللجنة بحضور عضوين على الأقل بالإضافة إلى رئيس اللجنة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام. وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.
يمكن للجنة، عند الاقتضاء، التنقل إلى المكان الذي يضع فيه صاحب الطلب المعدات والآلات للتأكد من صحة الوثائق المتعلقة بخصائص تلك المعدات والآلات المدلى بها من طرفه.
تقوم اللجنة بدراسة ملف طلب رخصة الثاقب وإبداء رأيها بشأن تسليم رخصة الثاقب أو تجديدها داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل ابتداء من التوصل بالملف كاملا.
يعهد بأعمال كتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للماء. ولهذه الغاية، تقوم بتحضير الملفات المراد عرضها على أنظار اللجنة، وتحرير محاضر اجتماعات اللجنة.
المادة 6
يوجه ملف طلب رخصة الثاقب مصحوبا بمحضر اجتماع اللجنة الذي يتضمن رأيها داخل أجل خمسة (5) أيام عمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة، قصد اتخاذ قرار بشأنه، وذلك داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام عمل الموالية لتاريخ توصلها برأي اللجنة.
المادة 7
تمنح رخصة الثاقب بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على رأي اللجنة.
كل رفض لطلب الرخصة يجب أن يكون معللا، وأن يبلغ من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالماء إلى طالب الرخصة.
المادة 8
يحدد قرار رخصة الثاقب صنف الرخصة حسب القدرات والمؤهلات والمعدات التي يتوفر عليها الثاقب. كما يحدد شروط مزاولة مهنة الثاقب التي يتعين على صاحب رخصة الثاقب الالتزام بها، وعلى الخصوص ما يلي:
- –احترام بنود رخصة إنجاز الثقب الممنوحة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية لمالك أو مستغل العقار محل إنجاز الثقب؛
- –تنظيم ورش أشغال الثقب وتجهيزه بوسائل الوقاية والسلامة بشكل يمكن من حماية الأجراء في الورش؛
- –تعليق لوحة بالورش تبين رقم جرد الموارد المائية (IRE)، وكذا رقم رخصة الثاقب ورقم رخصة إنجاز الثقب وتاريخ تسليمهما؛
- –تهيئة موقع إنجاز الثقب بشكل يمكن الثاقب من التحكم في مياه السيلان حول الثقب؛
- –اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من تلوث المياه الجوفية أو السطحية في موقع الثقب الذي توجد به منشآت التطهير الجماعي أو المستقل أو المقابر أو المطارح؛
- –السهر على تأمين دعم واستقرار وسلامة الثقب بواسطة تجهيزات ملائمة كالأنابيب والتبليط بالإسمنت؛
- –إيقاف أشغال الثقب فورا، في حالة اختراق الثقب لعدة طبقات مائية لم يتم تحديدها في رخصة إنجاز الثقب الممنوحة من طرف وكالة الحوض المائي لمالك أو مستغل الأرض، وإخبار هذه الوكالة لمعرفة التدابير الواجب اتخاذها من طرف الثاقب؛
- –إخبار وكالة الحوض المائي المعنية في حالة وقوع طارئ أو حادث بالورش من شأنه الإضرار بجودة المياه الجوفية لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الثاقب؛
- –القيام، بمجرد انتهاء أشغال الثقب، بتجهيز الثقب برأس ثقب يحمل رقم جرد الموارد المائية )IRE( المشار إليه في الترخيص بإنجاز الثقب المسلم من طرف وكالة الحوض المائي المعنية، وبإخلاء الورش من كل البقايا وإعادة موقع إنجاز الثقب إلى حالته الأصلية.
- –يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء:
- –نموذج رخصة الثاقب؛
- –أصناف رخصة الثاقب.
المادة 9
يجب على الثاقب أن يوجه، قبل بداية أشغال الثقب، تصريحا إلى وكالة الحوض المائي المعنية يتضمن بصفة خاصة العناصر التالية:
- –إحداثيات الثقب؛
- –التاريخ المرتقب لبداية ونهاية الأشغال؛
- –الاسم الشخصي والعائلي وعنوان ورقم هاتف الشخص المكلف بتتبع الأشغال.
يرفق هذا التصريح بالوثائق التالية:
- –نسخ من بوليصة التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية وبوليصة التأمين الخاصة بالورش والآلات؛
- –نسخة من بوليصة التأمين ضد حوادث الشغل الخاصة بالأجراء؛
- –نسخة من رخصة إنجاز الثقب سارية المفعول الممنوحة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية لمالك أو مستغل الأرض التي سيتم تنفيذ أشغال الثقب فيها؛
- –نسخة من رخصة الثاقب؛
- –موافقة كتابية مسلمة من وكالة الحوض المائي المعنية إذا تعلقت الأشغال بإصلاح ثقب بعد نهاية مدة صلاحية رخصة إنجاز الثقب.
يودع التصريح المشار إليه أعلاه بالنسبة لكل ثقب سيتم إنجازه، لدى وكالة الحوض المائي المعنية مقابل وصل إيداع أو يرسل إليها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة البريد الإلكتروني.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء نموذج تصريح بداية أشغال الثقب.
المادة 10
يجب على الثاقب، عند انتهاء أشغال كل ثقب، إعداد تقرير انتهاء الأشغال موقع ومختوم من طرفه ومتضمنا وجوبا جميع المعلومات المتعلقة بالأشغال المنجزة، لا سيما:
- –خريطة موقع كل ثقب ورقمه (IRE) مع الإشارة إلى الإحداثيات؛
- –عمق وقطر الثقب؛
- –طرق الحفر المستعملة في كل ثقب؛
- –الصعوبات التي تمت مواجهتها، عند الاقتضاء، أثناء تنفيذ الأشغال؛
- –المقطع العرضي الصخري أو الجيولوجي مع تحديد مخارج وصبيب المياه؛
- –خصائص مادة الحفر (foration de fluide) التي تم استعمالها، عند الاقتضاء، وتطور قياساتها تبعا للعمق؛
- –نتائج تجارب الضخ المنجزة ومقاييس حرارة وجودة المياه؛
- –صور فتوغرافية توضح مراحل إنجاز الثقب.
يودع التقرير المشار إليه أعلاه بالنسبة لكل ثقب تم إنجازه، لدى وكالة الحوض المائي المعنية مقابل وصل إيداع أو يرسل إليها بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة البريد الإلكتروني، داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال الثقب.
في حالة تسجيل ملاحظات في شأن التقرير، داخل أجل سبعة (7) أيام عمل من تاريخ إيداع التقرير أو توصلها به، تقوم وكالة الحوض المائي بتبليغها إلى صاحب رخصة الثاقب من أجل الجواب عليها داخل أجل تحدده له.
يسلم الثاقب نسخة من هذا التقرير، وعند الاقتضاء النسخة النهائية منه، لمالك أو مستغل الأرض التي تم تنفيذ أشغال الثقب فيها.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء نموذج تقرير نهاية أشغال الثقب.
المادة 11
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بمسك سجل خاص برخص الثاقب الممنوحة والسارية المفعول في شكل دعامة ورقية وإلكترونية، وكذا بتحيينه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يوضع هذا السجل رهن إشارة مستعملي الماء في مكاتب السلطة الحكومية المكلفة بالماء ووكالات الأحواض المائية.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء نموذج سجل رخص الثاقب.
المادة 12
يجب أن يتضمن السجل المشار إليه في المادة 11 أعلاه كل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين والاعتباريين الحاصلين على رخص الثاقب سارية المفعول، لا سيما:
- –إسم الثاقب وعنوانيه البريدي والإلكتروني ورقم هاتفه ورقم السجل التجاري عند وجوده، إذا كان شخصا ذاتيا؛
- –إسم الشركة، مقرها الاجتماعي وعنوان بريدها الإلكتروني ورقم هاتفها، ورقم السجل التجاري، إذا كان الثاقب شخصا اعتباريا؛
- –رقم رخصة الثاقب وتاريخ تسليمها ونهاية صلاحيتها؛
- –الصنف الذي تنتمي إليه رخصة الثاقب.
المادة 13
يمكن تجديد رخصة الثاقب بطلب من صاحبها عند انتهاء مدة صلاحيتها.
يجب على طالب تجديد الرخصة، أن يقدم ملفا مكونا من الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه ومتضمنا نسخة من رخصة الثاقب موضوع طلب التجديد.
يجب على طالب تجديد الرخصة أن يودع، وفق نفس الشكليات المحددة في المادة 4 أعلاه، طلب التجديد ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة السارية المفعول.
تتم دراسة طلب تجديد الرخصة وإبداء الرأي في شأنها وتسليمها وفق نفس الكيفيات المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه.
المادة 14
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب، لمدة ثلاثين (30) يوما، في حالة ارتكاب صاحب الرخصة لإحدى المخالفات التالية:
- –عدم موافاة وكالة الحوض المائي بتصريح بداية أشغال الثقب؛
- –عدم موافاة وكالة الحوض المائي بتقرير انتهاء أشغال الثقب أو عدم الجواب على الملاحظات المثارة في شأن التقرير، داخل الآجال المحددة لهما.
في حالة مخالفة الشروط الواردة في قرار رخصة الثاقب، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب لمدة ثلاثة (3) أشهر.
لا يتم تعليق رخصة الثاقب إلا بعد توجيه إعذار من السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة الحوض المائي المعنية إلى صاحب الرخصة وعدم امتثاله للإعذار، داخل أجل يحدد له، ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.
يتم تعليق رخصة الثاقب لمدة سنة (6) أشهر في حالة ارتكاب نفس المخالفة أكثر من مرتين، بالرغم من امتثاله للإعذار الموجه إليه.
المادة 15
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتوجيه إعذار إلى صاحب رخصة الثاقب إذا قام بإنجاز أو إصلاح ثقب لقائدة مالك أو مستغل أرض لا يتوفر على رخصة إنجاز الثقب أو موافقة كتابية بإصلاح الثقب مسلمة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية. يتضمن هذا الإعذار وقف أشغال الثقب والإجراءات التي يتعين على صاحب رخصة الثاقب اتخاذها داخل أجل يحدد له، ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.
في حالة عدم امتثال صاحب رخصة الثاقب للإعذار المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بسحب الرخصة.
يتم سحب رخصة الثاقب في حالة ارتكاب نفس المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أكثر من مرتين داخل أجل عشر (10) سنوات، بالرغم من امتثاله للإعذار الموجه إليه.
المادة 16
يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الأثقاب، أن يودع لدى المصلحة الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، باعتبار موقع محل سكناه أو مقره الاجتماعي، ملف طلب رخصة الثاقب داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 17
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.
وحرر بالرباط في 10 رمضان 1445 (21 مارس 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز والماء، الإمضاء: نزار بركة.