مادة madda
FR
الباب الخامس: تجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب

المادة 13

من مرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب

ف 1يمكن تجديد رخصة الثاقب بطلب من صاحبها عند انتهاء مدة صلاحيتها.

ف 2يجب على طالب تجديد الرخصة، أن يقدم ملفا مكونا من الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه ومتضمنا نسخة من رخصة الثاقب موضوع طلب التجديد.

ف 3يجب على طالب تجديد الرخصة أن يودع، وفق نفس الشكليات المحددة في المادة 4 أعلاه، طلب التجديد ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة السارية المفعول.

ف 4تتم دراسة طلب تجديد الرخصة وإبداء الرأي في شأنها وتسليمها وفق نفس الكيفيات المحددة في المواد 5 و 6 و 7 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.23.105 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13يمكن تجديد رخصة الثاقب بطلب من صاحبها عند انتهاء مدة صلاحيتها.
  2. المادة 14تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب، لمدة ثلاثين (30) يوما، في حالة ارتكاب صاحب الرخصة لإحدى المخالفات التالية:
  3. المادة 15تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتوجيه إعذار إلى صاحب رخصة الثاقب إذا قام بإنجاز أو إصلاح ثقب لقائدة مالك أو مستغل أرض لا يتوفر على رخصة إنجاز الثقب أو مواف
فهرس النص كاملا · 17 مادة