مادة madda
FR
الباب الخامس: تجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب

المادة 15

من مرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب

ف 1تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتوجيه إعذار إلى صاحب رخصة الثاقب إذا قام بإنجاز أو إصلاح ثقب لقائدة مالك أو مستغل أرض لا يتوفر على رخصة إنجاز الثقب أو موافقة كتابية بإصلاح الثقب مسلمة من طرف وكالة الحوض المائي المعنية. يتضمن هذا الإعذار وقف أشغال الثقب والإجراءات التي يتعين على صاحب رخصة الثاقب اتخاذها داخل أجل يحدد له، ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.

ف 2في حالة عدم امتثال صاحب رخصة الثاقب للإعذار المشار إليه أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بسحب الرخصة.

ف 3يتم سحب رخصة الثاقب في حالة ارتكاب نفس المخالفة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أكثر من مرتين داخل أجل عشر (10) سنوات، بالرغم من امتثاله للإعذار الموجه إليه.

طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.23.105 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13يمكن تجديد رخصة الثاقب بطلب من صاحبها عند انتهاء مدة صلاحيتها.
  2. المادة 14تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب، لمدة ثلاثين (30) يوما، في حالة ارتكاب صاحب الرخصة لإحدى المخالفات التالية:
  3. المادة 15تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتوجيه إعذار إلى صاحب رخصة الثاقب إذا قام بإنجاز أو إصلاح ثقب لقائدة مالك أو مستغل أرض لا يتوفر على رخصة إنجاز الثقب أو مواف
فهرس النص كاملا · 17 مادة