الباب السادس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 16
يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الأثقاب، أن يودع لدى المصلحة الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، باعتبار موقع محل سكناه أو مقره الاجتماعي، ملف طلب رخصة الثاقب داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.23.105 — madda.ma
الباب السادس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 16 – المادة 17- المادة 16يتعين على كل شخص يزاول نشاط حفر الأثقاب، أن يودع لدى المصلحة الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، باعتبار موقع محل سكناه أو مقره الاجتماعي، ملف طلب رخصة ال
- المادة 17يعهد بتنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والماء.