مادة madda
FR
الباب الخامس: تجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب

المادة 14

من مرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب

ف 1تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب، لمدة ثلاثين (30) يوما، في حالة ارتكاب صاحب الرخصة لإحدى المخالفات التالية:

  1. –عدم موافاة وكالة الحوض المائي بتصريح بداية أشغال الثقب؛
  2. –عدم موافاة وكالة الحوض المائي بتقرير انتهاء أشغال الثقب أو عدم الجواب على الملاحظات المثارة في شأن التقرير، داخل الآجال المحددة لهما.

ف 2في حالة مخالفة الشروط الواردة في قرار رخصة الثاقب، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب لمدة ثلاثة (3) أشهر.

ف 3لا يتم تعليق رخصة الثاقب إلا بعد توجيه إعذار من السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو وكالة الحوض المائي المعنية إلى صاحب الرخصة وعدم امتثاله للإعذار، داخل أجل يحدد له، ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار.

ف 4يتم تعليق رخصة الثاقب لمدة سنة (6) أشهر في حالة ارتكاب نفس المخالفة أكثر من مرتين، بالرغم من امتثاله للإعذار الموجه إليه.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.23.105 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: تجديد وتعليق وسحب رخصة الثاقب

المادة 13 – المادة 15
  1. المادة 13يمكن تجديد رخصة الثاقب بطلب من صاحبها عند انتهاء مدة صلاحيتها.
  2. المادة 14تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتعليق رخصة الثاقب، لمدة ثلاثين (30) يوما، في حالة ارتكاب صاحب الرخصة لإحدى المخالفات التالية:
  3. المادة 15تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالماء بتوجيه إعذار إلى صاحب رخصة الثاقب إذا قام بإنجاز أو إصلاح ثقب لقائدة مالك أو مستغل أرض لا يتوفر على رخصة إنجاز الثقب أو مواف
فهرس النص كاملا · 17 مادة