الباب الأول: شروط تسليم رخصة الثاقب
المادة 3
ف 1مع مراعاة أحكام المادة 10 من القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه، يودع ملف طلب رخصة الثاقب، من لدن طالب الرخصة أو من ينوب عنه، مقابل وصل لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، باعتبار موقع محل سكنى أو المقر الاجتماعي لطالب الرخصة، أو يوجه بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، أو عبر المنصة الإلكترونية في حالة وجودها، مرفقا بالوثائق التالية:
- –طلب رخصة الثاقب؛
- –تصريح بالشرف يشهد فيه طالب الرخصة بصحة المعلومات الواردة فيه؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، سارية الصلاحية، ونسخة من شهادة السجل التجاري عند وجودها، إذا كان طالب الرخصة شخصا ذاتيا؛
- –نسخة من شهادة السجل التجاري ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للممثل القانوني إذا كان طالب الرخصة شخصا اعتباريا؛
- –نسخة من النظام الأساسي للشركة؛
- –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف الإدارات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لطالب الرخصة اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الضمان الاجتماعي؛
- –لائحة الموارد البشرية تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للأجراء وبطائق تعريفهم أو بطائق إقامتهم، وعند الاقتضاء، نسخ من عقود شغلهم؛
- –الوثائق المثبتة للتجربة المهنية للأجراء التابعين لطالب الرخصة المكلفين بالإشراف على أشغال الثقب وتتبعها؛
- –لائحة الوسائل التقنية والمعدات المزمع استخدامها في تنفيذ أشغال الأثقاب التي تتطابق مع معايير ومقاييس معدات الثقب تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالماء والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –الوثائق التي تثبت الخصائص التقنية للمعدات المستعملة في أشغال الثقب؛
- –وثائق تثبت حق تصرف صاحب الطلب في المعدات المزمع استخدامها في أشغال الأثقاب.
ف 2يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالماء نموذج طلب رخصة الثاقب والبيانات التي يجب أن يتضمنها، وكذا نموذج التصريح بالشرف.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.105 — madda.ma
الباب الأول: شروط تسليم رخصة الثاقب
المادة 2 – المادة 6- المادة 2تطبيقا لمقتضيات المادة 114 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب رخصة الثاقب أن يستوفي الشروط التالية:
- المادة 3مع مراعاة أحكام المادة 10 من القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه، يودع ملف طلب رخصة الثاقب، من لدن طالب الرخصة أو من ينوب عنه، مقابل وصل لدى المصالح الإقليمية ل
- المادة 4يعرض ملف طلب رخصة الثاقب على أنظار اللجنة التقنية لرخصة الثاقب، المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي لتا
- المادة 5تحدث لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لجنة تسمى «اللجنة التقنية لرخصة الثاقب»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة»، يعهد إليها بدراسة ملف طلب رخصة
- المادة 6يوجه ملف طلب رخصة الثاقب مصحوبا بمحضر اجتماع اللجنة الذي يتضمن رأيها داخل أجل خمسة (5) أيام عمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال