مادة madda
FR
الباب الأول: شروط تسليم رخصة الثاقب

المادة 5

من مرسوم رقم 2.23.105 يتعلق برخصة الثاقب

ف 1تحدث لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لجنة تسمى «اللجنة التقنية لرخصة الثاقب»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة»، يعهد إليها بدراسة ملف طلب رخصة الثاقب وإبداء رأيها بشأن تسليم رخصة الثاقب أو تجديدها.

ف 2تتكون هذه اللجنة من:

  1. –رئيس المصلحة الإقليمية للماء أو من يمثله، رئيسا؛
  2. –ممثل عن عامل العمالة أو الإقليم؛
  3. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
  4. –الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  5. –ممثل وكالة الحوض المائي المعنية.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها، بصفة استشارية.

ف 4تعقد اللجنة اجتماعاتها، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 5تجتمع اللجنة بحضور عضوين على الأقل بالإضافة إلى رئيس اللجنة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام. وتجتمع اللجنة، في هذه الحالة، بصفة صحيحة بمن حضر.

ف 6يمكن للجنة، عند الاقتضاء، التنقل إلى المكان الذي يضع فيه صاحب الطلب المعدات والآلات للتأكد من صحة الوثائق المتعلقة بخصائص تلك المعدات والآلات المدلى بها من طرفه.

ف 7تقوم اللجنة بدراسة ملف طلب رخصة الثاقب وإبداء رأيها بشأن تسليم رخصة الثاقب أو تجديدها داخل أجل أقصاه عشرون (20) يوم عمل ابتداء من التوصل بالملف كاملا.

ف 8يعهد بأعمال كتابة اللجنة إلى المصلحة الإقليمية للماء. ولهذه الغاية، تقوم بتحضير الملفات المراد عرضها على أنظار اللجنة، وتحرير محاضر اجتماعات اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.105 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: شروط تسليم رخصة الثاقب

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2تطبيقا لمقتضيات المادة 114 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يجب على طالب رخصة الثاقب أن يستوفي الشروط التالية:
  2. المادة 3مع مراعاة أحكام المادة 10 من القانون رقم 55.19 المشار إليه أعلاه، يودع ملف طلب رخصة الثاقب، من لدن طالب الرخصة أو من ينوب عنه، مقابل وصل لدى المصالح الإقليمية ل
  3. المادة 4يعرض ملف طلب رخصة الثاقب على أنظار اللجنة التقنية لرخصة الثاقب، المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام عمل ابتداء من اليوم الموالي لتا
  4. المادة 5تحدث لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، لجنة تسمى «اللجنة التقنية لرخصة الثاقب»، يشار إليها بعده بـ «اللجنة»، يعهد إليها بدراسة ملف طلب رخصة
  5. المادة 6يوجه ملف طلب رخصة الثاقب مصحوبا بمحضر اجتماع اللجنة الذي يتضمن رأيها داخل أجل خمسة (5) أيام عمل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالماء ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال
فهرس النص كاملا · 17 مادة