الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 127 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، تتمم لائحة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد على النحو التالي:
- –الخبرة في الحماية الإشعاعية المتعلقة بالقيام بالتحليل المعمق أو المتخصص للمخاطر المترتبة عن التعرض للإشعاعات المؤينة وبمواكبة المستغل فيما يخص تنظيم الحماية الإشعاعية الملائمة لمنشأته والنشاط الذي يزاوله، وكذا بتقديم التوصيات والنصائح اللازمة لضمان حماية فعالة للعمال، والعموم والبيئة من مخاطر هذا التعرض؛
- –صيانة الأجهزة أو مصادر الأشعة المؤينة المستعملة في الطب؛
- –تكوين المناولين المؤهلين لاستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية واختبار معارفهم.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma