مادةmadda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركة

المادة 2

من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة

ف 1يودع طلب الاعتماد من لدن الهيئة التقنية، لدى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمشار إليها بعده ب «الوكالة»، مقابل وصل، أو بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية المحدثة من قبل الوكالة لهذا الغرض في حالة وجودها.

ف 2يجب أن يكون هذا الطلب مطابقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.

ف 3يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق والمعلومات، التالية:

ف 41-الاستمارة الخاصة بالخدمة التقنية المعنية معدة من طرف الوكالة، معبأة وموقع عليها من طرف الممثل القانوني للهيئة التقنية؛

ف 52-القانون الأساسي للهيئة التقنية ونسخة من سجلها التجاري (نموذج 7)؛

ف 63-وصف مجموع أنشطة الهيئة التقنية المعنية؛

ف 74-الهيكل التنظيمي للهيئة التقنية المعنية. يجب أن يغطي هذا الهيكل التنظيمي الخدمة أو الخدمات موضوع طلب الاعتماد، وكذا جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة التقنية؛

ف 85-الديبلومات والشواهد والمراجع التي تثبت المؤهلات العلمية والمهنية للأشخاص المسؤولين والمكلفين بالخدمات التقنية موضوع طلب الاعتماد، إضافة إلى الوثائق القانونية التي تربطهم بالهيئة التقنية وكذا التدابير المقررة لضمان الحفاظ على مؤهلاتهم وتأهيلهم؛

ف 96-دليل جودة الهيئة التقنية المعنية والمساطر المرتبطة به المتعلقة بالخدمة موضوع الطلب؛

ف 107-الإجراءات التي تضمن احترام أحكام المادة 131 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر، وكذا كيفيات المصادقة عليها وتحيينها وتنفيذها؛

ف 118-التزام موقع من طرف الممثل القانوني للهيئة التقنية، يلتزم فيه بما يلي:

ف 12− احترام الشروط التي يتم تحديدها في الاعتماد الذي قد يحصل عليه؛

ف 13− إخبار الوكالة بكل تغيير لا سيما عندما يكون ذا طابع تنظيمي أو تقني قد يؤثر على ظروف إنجاز الخدمة موضوع الطلب؛

ف 14− تضمين كل الوثائق المتعلقة بالخدمات التقنية موضوع الاعتماد ورقم الاعتماد الممنوح من طرف الوكالة؛

ف 15− الخضوع لعمليات التفتيش ولأعمال المراقبة الأخرى التي يقوم بها مفتشو الوكالة؛

ف 16− تحديد قواعد الأخلاقيات المهنية التي تضمن استقلالية الهيئة التقنية وحيادها ونزاهتها والعمل على احترامها.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة