الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركةالجزء الفرعي 2: اعتماد الهيئات التقنية لمراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
يتعلق طلب الاعتماد لمراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال بمجال أو أكثر من المجالات المتعلقة بمراقبة التعرض الخارجي أو الداخلي للعمال وكذا بالمجالات الفرعية التابعة لها والمحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
الجزء الفرعي 2: اعتماد الهيئات التقنية لمراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة
المادة 3 – المادة 4- المادة 3يتعلق طلب الاعتماد لمراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال بمجال أو أكثر من المجالات المتعلقة بمراقبة التعرض الخارجي أو الداخلي للعمال وكذا بالمجالات الفرعية التاب
- المادة 4يرفق طلب الاعتماد المتعلق بمراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي: