مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركةالجزء الفرعي 7: اعتماد الهيئات التقنية للمراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب

المادة 12

من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة

يتعلق طلب اعتماد هيئات المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب بمستلزم أو أكثر من المستلزمات المصدرة للإشعاعات المؤينة الخاضعة للمراقبة الخارجية للجودة التي يتم حصرها من قبل الوكالة طبقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي 7: اعتماد الهيئات التقنية للمراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12يتعلق طلب اعتماد هيئات المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب بمستلزم أو أكثر من المستلزمات المصدرة للإشعاعات المؤينة
  2. المادة 13يرفق طلب اعتماد هيئات المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أ
فهرس النص كاملا · 27 مادة