مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
مرسوم بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.149 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، ولاسيما المواد من 127 إلى 134 والمادة 173 منه؛
وباقتراح من الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 30 من شوال 1445 (9 ماي 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 27 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 127 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، تتمم لائحة الخدمات التقنية الخاضعة للاعتماد على النحو التالي:
- –الخبرة في الحماية الإشعاعية المتعلقة بالقيام بالتحليل المعمق أو المتخصص للمخاطر المترتبة عن التعرض للإشعاعات المؤينة وبمواكبة المستغل فيما يخص تنظيم الحماية الإشعاعية الملائمة لمنشأته والنشاط الذي يزاوله، وكذا بتقديم التوصيات والنصائح اللازمة لضمان حماية فعالة للعمال، والعموم والبيئة من مخاطر هذا التعرض؛
- –صيانة الأجهزة أو مصادر الأشعة المؤينة المستعملة في الطب؛
- –تكوين المناولين المؤهلين لاستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية واختبار معارفهم.
المادة 2
يودع طلب الاعتماد من لدن الهيئة التقنية، لدى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والمشار إليها بعده ب «الوكالة»، مقابل وصل، أو بطريقة إلكترونية عبر المنصة الإلكترونية المحدثة من قبل الوكالة لهذا الغرض في حالة وجودها.
يجب أن يكون هذا الطلب مطابقا للنموذج المحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق والمعلومات، التالية:
1-الاستمارة الخاصة بالخدمة التقنية المعنية معدة من طرف الوكالة، معبأة وموقع عليها من طرف الممثل القانوني للهيئة التقنية؛
2-القانون الأساسي للهيئة التقنية ونسخة من سجلها التجاري (نموذج 7)؛
3-وصف مجموع أنشطة الهيئة التقنية المعنية؛
4-الهيكل التنظيمي للهيئة التقنية المعنية. يجب أن يغطي هذا الهيكل التنظيمي الخدمة أو الخدمات موضوع طلب الاعتماد، وكذا جميع الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة التقنية؛
5-الديبلومات والشواهد والمراجع التي تثبت المؤهلات العلمية والمهنية للأشخاص المسؤولين والمكلفين بالخدمات التقنية موضوع طلب الاعتماد، إضافة إلى الوثائق القانونية التي تربطهم بالهيئة التقنية وكذا التدابير المقررة لضمان الحفاظ على مؤهلاتهم وتأهيلهم؛
6-دليل جودة الهيئة التقنية المعنية والمساطر المرتبطة به المتعلقة بالخدمة موضوع الطلب؛
7-الإجراءات التي تضمن احترام أحكام المادة 131 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر، وكذا كيفيات المصادقة عليها وتحيينها وتنفيذها؛
8-التزام موقع من طرف الممثل القانوني للهيئة التقنية، يلتزم فيه بما يلي:
− احترام الشروط التي يتم تحديدها في الاعتماد الذي قد يحصل عليه؛
− إخبار الوكالة بكل تغيير لا سيما عندما يكون ذا طابع تنظيمي أو تقني قد يؤثر على ظروف إنجاز الخدمة موضوع الطلب؛
− تضمين كل الوثائق المتعلقة بالخدمات التقنية موضوع الاعتماد ورقم الاعتماد الممنوح من طرف الوكالة؛
− الخضوع لعمليات التفتيش ولأعمال المراقبة الأخرى التي يقوم بها مفتشو الوكالة؛
− تحديد قواعد الأخلاقيات المهنية التي تضمن استقلالية الهيئة التقنية وحيادها ونزاهتها والعمل على احترامها.
المادة 3
يتعلق طلب الاعتماد لمراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال بمجال أو أكثر من المجالات المتعلقة بمراقبة التعرض الخارجي أو الداخلي للعمال وكذا بالمجالات الفرعية التابعة لها والمحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 4
يرفق طلب الاعتماد المتعلق بمراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
1-الوثائق التقنية لنظام قياس كميات الجرعات تشمل نتائج التجارب ومساطر المعايرة وتتبع القياسات، مرفقة بالشواهد التالية:
- –شهادة بالمطابقة لنظام قياس كميات الجرعات للمواصفات القياسية الوطنية الجاري بها العمل أو المواصفات القياسية الدولية عند غياب المواصفات الوطنية؛
- –شهادة تثبت أن نظام قياس كميات الجرعات قابل للتتبع طبقا لمواصفة قياسية وطنية أو، في غياب ذلك، طبقا لمواصفة قياسية دولية، ويستند على معاملات تحويل الكميات العملية طبقا للتوصيات والمواصفات القياسية الدولية؛
- –الوثائق المثبتة لمطابقة التجهيزات المخصصة لمراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال موضوع طلب الاعتماد، لمعايير التصميم والتصنيع المطلوبة للإشهاد على مطابقتها وفق المواصفات القياسية الوطنية أو الدولية، والمسلمة من طرف هيئة معترف بها في بلد المنشأ؛
2-نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17025 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان مراقبة كميات الجرعات موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC( المتعلقة بالاعتراف بمعادلة «التجارب». في حالة تقديم طلب يشمل مراقبة التعرض الداخلي للعمال، يجب أن تثبت هذه الشهادة أو ما يعادلها، استيفاء الهيئة التقنية كذلك للمواصفة القياسية 28218 ISO المتعلقة بضمان ومراقبة الجودة وتقييم أداء مختبرات التحاليل الحيوية الخاصة بالإشعاع؛
3-وصف المعدات والأجهزة المستعملة وطرق استغلالها وكذا طرق حساب الجرعة والتعبير عنها؛
4-المسطرة المتبعة في حالة:
- –طلب قراءة استعجالية لمقياس الجرعات؛
- –وقوع حادثة أو عارض إشعاعي، لا سيما المسطرة الخاصة بتوفير مقاييس الجرعات، بإجراء التحاليل وبتقييم النتائج المحصل علها وتقدير الجرعات الإشعاعية؛
- –تجاوز الحدود السنوية للجرعات.
5-وصف نظام تسجيل الجرعات، يتضمن هيكلة قاعدة المعطيات ومجالاتها.
المادة 5
يتعلق طلب الاعتماد لكل من خدمة مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية وخدمة المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة، وبمعدات الوقاية والإنذار وكذا بأجهزة القياس المستعملة، بمجال أو أكثر من المجالات المشار إليها في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم والمحددة وفقا لطبيعة النشاط المزاول ونوع مصدر الإشعاعات المؤينة المستعمل.
المادة 6
يرفق طلب الاعتماد المتعلق بمراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية أو بالمراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة، وبمعدات الوقاية والإنذار وكذا بأجهزة القياس المستعمل، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بما يلي:
1-نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17020 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان المراقبة موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC(، مرفقة بما يلي:
- –لائحة معدات وأجهزة القياس التي يتوفر عليها صاحب الطلب، والوثائق التقنية المتعلقة بها والمعلومات التي تثبت ملاءمة خصائصها التقنية لطبيعة المراقبة التقنية المزمع القيام بها، وكذا شواهد معايرة هذه المعدات والأجهزة أو مراقبتها ومعايرتها السنوية؛
- –نموذج من تقرير المراقبة.
2-مذكرة توضح المجال أو المجالات موضوع الطلب مرفقة بلائحة مختلف أنواع الأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة والمنشآت التي يعتزم صاحب الطلب مراقبتها، مع أخذ الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم كمرجع لذلك؛
3-برنامج الحماية من الإشعاعات يتلاءم مع أنواع المنشآت أو الأنشطة المزمع إجراء مراقبتها التقنية.
من أجل تطبيق مقتضيات الجزء الفرعي 3 من هذا المرسوم، يعتبر مفهوم «التفتيش» ومفهوم «المفتش» الواردين في المواصفة القياسية المغربية 17020 ISO/CEI NM الجاري بها العمل، بمثابة «المراقبة التقنية» و«هيئة المراقبة التقنية».
المادة 7
يرفق طلب الاعتماد المتعلق بتكوين الأشخاص المختصين في مجال الحماية الإشعاعية والمناولين المؤهلين لاستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية واختبار معارفهم، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
- 1 -نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17024 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان التكوين موضوع طلب الاعتماد، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC(؛
- 2-الوثائق والمعلومات المتعلقة بما يلي:
- أ)مضامين التكوين:
- –تقديم لأهداف دروس التكوين (النظري والتطبيقي)، ومستوى تعمقها والكفاءات العملية المستهدفة من خلال مضامين التكوين المشار إليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –مخطط عام يشمل مضمون مختلف مواضيع التكوين ومدتها؛
- –دعائم التكوينات والدروس المسلمة للمشاركين؛
- –وصف التكوين التطبيقي مع الإشارة إلى العدد الأقصى للمشاركين في كل مجموعة.
- ب)مؤهلات المكونين:
- –أي وثيقة تثبت الكفاءة التقنية أو الكفاءة التقنية والبيداغوجية للمكونين المكلفين بالتكوين النظري والتطبيقي موضوع طلب الاعتماد؛
- –وثيقة تثبت الكفاءة التقنية أو الكفاءة التقنية والبيداغوجية للمهنيين الخارجيين عن المؤسسة والذين يقدمون جزء مهم من دروس التكوين، وعند الاقتضاء، التجربة التي يتوفرون علها في مجال التكوين.
يعتبر الأشخاص المتوفرون على شهادة لمزاولة تكوين معترف به من طرف الدولة في الميادين المتعلقة بالتكوين موضوع طلب الاعتماد، مؤهلين للتكوين.
- ت)مقرات التكوين والبنية التحتية:
- –وصف المحال المخصصة للتكوين وللأشغال التطبيقية؛
- –لائحة الوسائل التربوية والتعليمية والتجهيزات وأدوات القياس ووسائل الوقاية المستعملة في إطار التكوين التطبيقي؛
- –مذكرة تتضمن وصفا لكيفية ضمان جودة أدوات القياس والمنشآت والتجهيزات.
- ث)مسطرة اجتياز الامتحان:
- –تقديم كيفيات إجراء الامتحانات الكتابية والشفوية والأشغال التطبيقية؛
- –معايير قبول المشاركين في الامتحانات، لا سيما فيما يتعلق بالدروس النظرية والأشغال التطبيقية والمعدل الأقصى للغياب؛
- –تحديد مدة وشروط إجراء كل امتحان والمنشآت الملائمة لاجتياز الامتحانات التطبيقية؛
- –معايير النجاح في الامتحانات.
- ج)لجان الامتحانات:
- –لائحة الخبراء المنتمين للهيئة أو الهيئات التقنية المعتمدة للخبرة في الحماية الإشعاعية المتوفرين على التجربة العملية في هذا المجال والذين يمكن تعيينهم بصفة أعضاء في لجنة الامتحان؛
- –تشكيل لجان الامتحانات، مهامها وكيفية عملها، على أن يتم تعيين أعضائها من طرف الممثل القانوني للهيئة التقنية، وأن تضم كل لجنة ممثلين (2) عن مؤسسة التكوين وممثلين (2) آخرين ينتميان للائحة الخبراء المشار إليهم في البند أعلاه واللذين يجب أن يكونا مستقلين عن المقاولة التي يشتغل فيها المرشح؛
- –التزام الممثل القانوني للهيئة بإخبار الوكالة بتشكيلة كل لجنة امتحان قبل بداية أشغالها.
- ح)تقييم التكوين:
مذكرة وصفية لكيفيات تقييم التكوين، مرفقة بنماذج التقنيات التالية:
- –تقييم جودة التكوين من قبل المشاركين فيه، وعلى وجه الخصوص، تقييم الكفاءة التقنية والبيداغوجية للمكونين ومدى تحقيق أهداف التكوين؛
- –تقييم من قبل المكونين لمدى تناسب مؤهلات المشاركين في التكوين مع مضمون وأهداف التكوين ومدته، ومدى الحاجة إلى الاستعانة بدروس تكوينية إضافية؛
- –تقييم من قبل لجنة الامتحان لكيفيات إجراء الامتحان ومستوى التكوين الذي تم بلوغه؛
- –تقييم من قبل مشغلي المشاركين لمدى تحقيق أهداف التكوين.
- خ)نظام التحسين المستمر للتكوين:
وصف نظام التحسين المستمر لمضامين التكوين ومناهجه، أخذا بالاعتبار ما يلي:
- –التجربة المستفادة من تقييم التكوين المشار إليه أعلاه؛
- –التطور العلمي والتقني في مجال الحماية الإشعاعية، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات الجديدة للجنة الدولية للوقاية من الأشعة )CIPR) ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية)AIEA)؛
- –تطور الإطار التشريعي والتنظيمي.
المادة 8
يتعلق طلب الاعتماد لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة، بفئة واحدة أو أكثر من قياسات النشاط الإشعاعي، في صنف واحد أو أكثر من المصفوفات المشار إليها في الملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم، ويتضمن قياس النشاط الإشعاعي عمليات أخذ وتحليل العينات من كل مصفوفة.
المادة 9
يرفق طلب الاعتماد لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
- 1 -لائحة العينات الخاضعة للتحاليل وفئات قياس النشاط الإشعاعي في مختلف أنواع المصفوفات موضوع طلب الاعتماد؛
- 2 -نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17025 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان أخذ العينات والتحليل لقياس النشاط الإشعاعي في مختلف أنواع المصفوفات موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC( المتعلقة بالاعتراف بمعادلة «التجارب»؛
- 3 -وثيقة تثبت مشاركة الهيئة التقنية في تجارب المقارنة البينية للمختبرات خلال الثلاث سنوات السابقة على الأكثر لتاريخ طلب الاعتماد، مسلمة من طرف هيئة تدبير هذه التجارب وكذا خلاصة النتائج المحصل عليها وعمليات التصحيح التي تمت من قبل الهيئة التقنية في حالة تسجيل فوارق؛
- 4 -وثيقة تثبت ارتباط نظام قياس الهيئة التقنية بمعايير ملائمة ؛)Etalons adéquats(
5-لائحة طرق القياس المستعملة ومعايير أدائها المحددة من طرف الهيئة لا سيما المتعلقة بالدقة القياسية، والموثوقية وحدود الكشف وتحديد الكميات وارتياب القياس؛
- 6-لائحة تجهيزات الهيئة التقنية، مرفقة بما يلي:
- أ)معلومات عن خصائصها التقنية الأساسية وأدائها وكذا عن تدابير التحقق الدوري والمعايرة؛
- ب)مسطرة معايرة الأجهزة.
- 7 -لائحة المعايير (Etalons) الضرورية لإنجاز الخدمة موضوع الطلب؛
8-لائحة الطرق المتبعة لأخذ العينات وتحضيرها وحفظها وكذا المتعلقة منها بالتحليلات والتعبير عن النتائج؛
- 9-المسطرة المتبعة، في حالة:
- –طلب قياس في حالة طوارئ إشعاعية؛
- –وقوع حادثة أو عارض إشعاعي بالنسبة للمختبرات المشاركة في البرنامج الوطني للحراسة الإشعاعية للبيئة.
- 10-وصف كيفية إرسال نتائج القياس المنجزة في إطار البرنامج الوطني للحراسة الإشعاعية للبيئة إلى الوكالة؛
- 11-وصف نظام تسجيل نتائج القياس؛
- 12-التزام موقع من طرف صاحب الطلب، يلتزم فيه بما يلي:
- أ)إرسال نتائج القياس المتعلقة بالحراسة الإشعاعية للبيئة في إطار البرنامج الوطني للحراسة الإشعاعية للبيئة، إلى الوكالة في الآجال المحددة في الاعتماد قصد إدراجها في السجل الذي تمسكه وتدبره، طبقا للائحة المعلومات الدنيا التي يجب أن ترفق بالنتائج المذكورة والتي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة باقتراح من الوكالة؛
- ب)إخبار الوكالة فورا، بكل نتائج القياس التي تتجاوز الحدود أو المستويات المرجعية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- 13-التزام هيئات قياس النشاط الحجمي للرادون بموافاة الوكالة بتقرير سنوي عن قياس النشاط الحجمي للرادون، يحدد محتواه الأدنى من طرف الوكالة.
المادة 10
يتعلق طلب اعتماد الهيئات التقنية لمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة بمجال أو أكثر من المجالات المشار إليها في الملحق رقم 5 من هذا المرسوم.
المادة 11
يرفق طلب الاعتماد المتعلق بمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
- 1-تحديد مجال أو مجالات الخدمة موضوع طلب الاعتماد؛
- 2 -نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17025 ISO/CEI NM الجاري بها العمل بالنسبة لأصناف التحقق والمعايرة موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC( المتعلقة بالاعتراف بمعادلة «المعايرة»؛
- 3 -بطاقات تقنية عن مواصفات مختلف أنواع أجهزة القياس التي تم اقتناؤها والمستعملة لمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة؛
- 4 -نتائج المشاركات في تجارب المقارنة البينية للمختبرات والتي يتعين أن تكون واحدة منها على الأقل قد تمت خلال الثلاث سنوات السابقة لطلب الاعتماد؛
- 5-مسطرة معايرة معدات القياس والكشف؛
- 6-وصف مسطرة التسجيل الضرورية لتتبع القياسات وأجهزة القياس المستعملة.
المادة 12
يتعلق طلب اعتماد هيئات المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب بمستلزم أو أكثر من المستلزمات المصدرة للإشعاعات المؤينة الخاضعة للمراقبة الخارجية للجودة التي يتم حصرها من قبل الوكالة طبقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر.
المادة 13
يرفق طلب اعتماد هيئات المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
- 1-نطاق طلب الاعتماد؛
- 2-نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17020 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان المراقبة الخارجية للجودة موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC(؛
- 3-نسخة من المساطر المتعلقة بإنجاز عمليات المراقبة الخارجية لجودة المستلزمات الطبية المرتبطة بنطاق طلب الاعتماد وكذا التسجيلات المزمع القيام بها؛
- 4-معلومات متعلقة بالمنشأة والتجهيزات:
- أ)لائحة التجهيزات والوسائل التقنية والمعلوماتية المستعملة في إطار الأنشطة التي تدخل في نطاق طلب الاعتماد؛
- ب)وصف الوسائل المستعملة لضمان الحفاظ على هذه التجهيزات والوسائل، ونسخة من مساطر الجودة المتعلقة بها، وكذا الوثائق المثبتة لربطها المترولوجي.
المادة 14
يرفق طلب الاعتماد لصيانة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة ذات الاستعمال الطبي، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
- 1-نسخة من شهادة بالمطابقة مع متطلبات المواصفة القياسية المغربية 13485 ISO/CEI NM الجاري بها العمل بالنسبة لنظام تدبير الجودة الخاص بالمستلزمات الطبية موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للإشهاد بالمطابقة معتمدة من طرف هيئة اعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي للاعتماد )IAF(؛
- 2 -نسخة من شهادة التصريح بأنشطة الهيئة التقنية للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمستلزمات الطبية؛
- 3 -لائحة المستخدمين المكلفين بالصيانة الذين لهم صلاحية البت في المصادقة لإعادة الأجهزة ومصادر الإشعاعات المؤينة ذات الاستعمال الطبي للخدمة؛
- 4-وصف عام لمنشآت الهيئة التقنية وتجهيزات مراقبة القياس والتجارب الضرورية للحصول على مطابقة الصيانة أو التحقق منها، وكذا وصف لنظام التسجيل؛
- 5 -وصف للمساطر المتعلقة بتحديد المؤهلات والكفاءات والصلاحيات المطلوبة في المستخدمين المكلفين بالصيانة والذين لهم صلاحية البت في المصادقة على إعادة الأجهزة ومصادر الإشعاعات المؤينة ذات الاستعمال الطبي للخدمة وكذا مساطر تقييم نجاعة أعمال تكوينهم وتأهيلهم ومنحهم الصلاحية؛
- 6-وصف الطرق المزمع استعمالها لإعداد بيانات أشغال الصيانة المطلوبة وحفظها؛
- 7 -وصف المساطر المزمع اتباعها لاحترام المقتضيات المتعلقة بالاحتراز عند استعمال المستلزمات الطبية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمستلزمات الطبية الجاري بها العمل؛
- 8 -وصف المساطر الإضافية المحتملة المتبعة لاحترام مساطر ومواصفات الصيانة المطلوبة من قبل المستغل؛
- 9 -التزام موقع من طرف صاحب الطلب يلتزم فيه بحفظ البيانات المفصلة لأشغال الصيانة المنجزة لمدة سنتين بعد توقيع شهادة المصادقة على الإعادة للخدمة؛
- 10-التزام موقع من طرف صاحب الطلب بتضمين شهادة المصادقة على الإعادة للخدمة التي يسلمها للمستغل، ما يلي:
- –اسم هيئة الصيانة المعتمدة ورقم الاعتماد؛
- –التفاصيل الأساسية للأشغال المنجزة؛
- –تاريخ إنجاز هذه الأشغال؛
- –مكان إنجاز هذه الأشغال؛
- –اسم الشخص أو الأشخاص الذين منحوا شهادة المصادقة على الإعادة للخدمة؛
- –الإشهاد بأن كل أشغال الصيانة المتطلبة قد تم إنجازها على الوجه المطلوب طبقا للمساطر المنصوص عليها في دليل مساطر الهيئة التقنية.
المادة 15
يتعلق طلب اعتماد الهيئات التقنية للخبرة في الحماية الإشعاعية بمجال أو أكثر من المجالات المشار إليها في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم والمحددة وفقا لطبيعة النشاط المزاول ونوع مصدر الإشعاعات المؤينة المستعمل.
المادة 16
يرفق طلب اعتماد الهيئات التقنية للخبرة في الحماية الإشعاعية، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
- 1 -وصف طبيعة الأجهزة والمنشآت والأنشطة موضوع طلب الاعتماد؛
- 2 -نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17020 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان الخبرة موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC(.
المادة 17
يمنح الاعتماد بمقرر للوكالة في أجل أقصاه ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 18 أدناه.
غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل لمرة واحدة، عندما تقتضي معالجة طلب الاعتماد، إنجاز دراسة تقنية معمقة أو زيارة ميدانية من طرف الوكالة.
في حالة ما إذا كان ملف طلب الاعتماد غير كامل، تطلب الوكالة من صاحب الطلب استكمال ملفه داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ توصله بطلب الوكالة وفي هذه الحالة يتوقف سريان الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
إذا لم يدل صاحب الطلب بالوثائق اللازمة لاستكمال ملفه داخل الأجل المحدد أعلاه، تطلب منه الوكالة استعادة ملف طلبه.
المادة 18
تحدث لدى الوكالة لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي في شأن طلبات منح الاعتماد وتجديده.
تتألف هذه اللجنة من:
- –مدير الوكالة أو من يمثله، رئيسا؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –ممثل عن سلطة حكومية أخرى معنية بموضوع طلب الاعتماد؛
- –ممثل عن الوكالة.
يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك.
يحدد رئيس اللجنة تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها، ويخبر أعضاءها بذلك على الأقل عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.
تتولى الوكالة مهام كتابة اللجنة وتتخذ لهذا الغرض، الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعاتها، كما تقوم بإعداد محاضر أشغال هذه الاجتماعات.
تجتمع اللجنة، بشكل صحيح، بحضور جميع أعضائها وفي حالة تعذر حضور جميع الأعضاء، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام، وتجتمع اللجنة في هذه الحالة بمن حضر وبحضور الرئيس.
المادة 19
يمنح الاعتماد من طرف الوكالة طبقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر ويحدد مقرر الاعتماد على وجه الخصوص:
- –مدة الاعتماد؛
- –الخدمة موضوع الاعتماد وكذا مجالاته ومجالاته الفرعية؛
- –الشروط التي يجب مراعاتها لمزاولة النشاط موضوع الاعتماد.
يتم تبليغ مقرر الاعتماد لصاحب الطلب من طرف الوكالة بمختلف وسائل التواصل الملائمة والمتاحة.
كل رفض يجب أن يكون معللا وأن يبلغ من طرف الوكالة إلى طالب الاعتماد بمختلف وسائل التواصل الملائمة والمتاحة.
المادة 20
يجب على الهيئة التقنية المعتمدة أن تصرح للوكالة بكل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها ويرفق التصريح بملف يتضمن مجموع العناصر التي تبرر استمرار الهيئة التقنية في الاستجابة لشروط الاعتماد.
إذا تبين للوكالة أن التغيير الذي تم القيام به أدى إلى انتفاء شرط من الشروط التي منح الاعتماد على أساسها، يتم تطبيق أحكام المادة 133 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر.
المادة 21
يكون كل توسيع لنطاق الاعتماد موضوع طلب يقدم للوكالة مرفقا بالوثائق المتعلقة بالمجالات موضوع الطلب. تتم دراسة الطلب ومنح الاعتماد وفق نفس الكيفيات المقررة بالنسبة للاعتماد الأصلي.
يتم توسيع نطاق الاعتماد للمدة المتبقية من صلاحية الاعتماد الساري المفعول.
المادة 22
يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد اعتماد ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الساري المفعول.
يجب أن يستجيب مضمون ملف طلب التجديد لنفس شروط الطلب الأصلي.
يمكن أن يتعلق طلب تجديد الاعتماد بكل المجالات المشمولة بالاعتماد الجاري به العمل أو بجزء منها.
تتم دراسة ملف طلب تجديد الاعتماد وفق نفس الكيفيات والشروط المقررة لدراسة ومنح الاعتماد الساري المفعول.
المادة 23
مع مراعاة أحكام المادة 134 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر، تنشر بالموقع الإلكتروني للوكالة قائمة الهيئات المعتمدة وكذا قائمة الهيئات التي تم توقيف اعتمادها أو سحبه.
المادة 24
يستمر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمركز الوطني للوقاية من الأشعة التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة في مزاولة الخدمات التقنية المنصوص عليها في المادة 127 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر، وذلك لفترة انتقالية أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وعند انصرام هذه الفترة يتعين على المركزين المذكورين تقديم طلب اعتماد طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 25
في حالة عدم وجود هيئة تقنية معتمدة للقيام بإحدى الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم، يمكن للوكالة لفترة انتقالية أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الترخيص للمستغل المعني وبطلب منه، بأن يعهد لهيئة متخصصة من الخارج من أجل القيام بالخدمة المطلوبة.
المادة 26
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 27
يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1445 (23 ماي 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الإمضاء: خالد ايت طالب.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الإمضاء: ليلى بنعلي.
الملحق رقم 1 نموذج الطلب طلب الاعثماد 1 نوع الطلب الاعتماد توسيع الاعثتماد إتجديد الاعتماد
2._معلومات تتعلق بالهيئة التقنية اسم الهيئة التقنية 21010100 الشكل القانوني للهينة التقلية,...........,..,..,..,.رى.بم عنوان الهيئة التقنية + 2121010101 عنوان المقر الاجتماعي ( إذا كان مغايرا لعنوان الهينة )....................
3. معلومات تتعلق بطالب الاعتماد لاسم العائلي والشخصي للممثل القانوني للهيئة التقنية ك1 المهمة داخل الهيئة التقنية 00ط5ط' 4 معلومات تتعلق بالشخص المسؤول عن الخدمة التقنية الاسم العائلي والشخصي للمسؤول عن الخدمة .......................
5. نوع الخدمة التقنية موضوع طلب الاعتماد [ ] مراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة [ ] مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية وبالمراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة» وبمعدات الوقاية والإنذار وكذا بأجهزة القياس المستعملة [ ] تكوين الأشخاص المختصين في الحماية الاشعاعية واختبار معارفهم [ ] تكوين المناولين المؤهلين لاستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية واختبار معارفهم [ ] قياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة [ معايرة تجهيزات الكشف عن الاشعاعات المؤينة [ ] المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الاشعاعات المؤيئة المستعملة لأغراض الطب [ ] الخبرة في الحماية الاشعاعية ] صيانة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة ذات الاستعمال الطبي [ خدمات أخرى توقيع صاحب الطلب حرر في .............. بتاريخ 00 وتوقيع صاحب الطلب خاص بالوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تاريخ التوصل à المغربية وزارة العول التشريع والد رامات) الملحق رقم 2 المجالات والمجالات الفرعية المتعلقة باعتماد الهيئات التقنية لمراقبة كميات الجرعات عند كل عامل معرض للإشعاعات المؤينة تحدد المجالات والمجالات الفرعية لمراقبة كميات الجرعات الفردية للعمال المتعلقة بمراقبة التعرض الخارجي أو «all من قبل صاحب الطلبء وفقا للملحق التقني المرفق بالشهادة بالمطابقة المطلوبة لإنجاز هاته الخدمة؛ كما يلي:
- 1-بالنسبة للمجالات المتعلقة بمراقبة التعرض الخارجي (قياس الجرعات الخارجي):
يتم تحديد كل مجال على أساس:
5 نوع الإشعاع “y «X) » و بن من أجل الرادون 222 ونسله).
الخصائص أو الكميات القياسية للجرعة بما فيها نطاقها.
ويطبق كل مجال على مستوى مجال فرعي واحد أو € من المجالات الفرعية التالية:
- –الجسم “Hp )10( Ab
- –الجلد وأطراف الجسم البشري )0,07( Hp
- –عدسة العين (3) م1آ.
- 2-بالنسبة للمجالات المتعلقة بمراقبة التعرض الداخلي (قياس الجرعات الداخلي):
يتم تحديد كل مجال على أساس:
- –أجزاء الجسم أو المواد البيولوجية التي تخرج منه أو التي تصدر عنه؛
- –نوع النويدات المشعة؛
- –نوع الإشعاع ويه به (ap ويطبق كل مجال على مستوى مجال فرعي واحد أو أكثرء من المجالات الفرعية التالية:
- –القياس المباشر للإشعاع في الجسم الحي ‘(Mesures anthroporadiamétriques)
- –القياس غير المباشر للإشعاع في المختبر (Analyses radiotoxicologiques) المملكة المغربية وزارة العدل مديرية التشريم والدرامات) 3 رقم au المجالات المتعلقة à الهينات التقنية لخدمة مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية؛ لخدمة المراقبة التقنية للحماية الإشماعية المنلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشماعات وبمعدات الوفاية والإنذار وكذا بأجهزة القياس المستسلة ولخدمة الخبرة في الحماية الإشعاعية تحدد مجالات الاعثماد لكل خدمة من خدمات المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المشار إليها في البند (و) وإز) المنسوص عليها في القائون رقم 142,12 المشار إليه أعلاه ركذا المجالات المتعلقة بخدمة الخبرةٌ في الحماية الإشعاعية؛ على أساس طبيعة النشاط المزارل ونوع مصدر الإشعاعات المؤينة «Jul رفقا للمصفوفة مصادر الإشعاعات المؤينة المستسلة النشاط المزاول النويدات المشعة في النويدات المشعة في Maui تنبعث منها مسرعات شكل plans مخثومة مصادر غير مختومة إشعاعات مؤينة La) ذلك مولدات الجسبماك الأشمة السينية الكبربائية) (al البيطري 7 غير الطبي 3 + 0 1 if Il til 1 1 Il J LA) 1 CE ST م 11 ln FAR « ! à , لهف لى 1 المحسنصة نهف ألو ذال و القار حي قا طانا العو لبها امتسادر paul Chut;
ذلك الفخه هنات الطندة pal) عدة؛ طنا à d'a لو خنا الصندة؛ à النخو تا dial) الخد ذك!
يسمل النضاع "البيصري” ال نسضة التي لمتكم ليها Lau (1 Pause المؤينة المخصنصية لتصب البيطري؛
م “ إاء Burt LA 11 ا ' À انمي LA) م 7 1 حأ : 7 سمل القطاع "عقر ازلقطة ال ستكذد قننا مصادز المؤلنة؛ و الهز dl) على dun) d À A LES JL LE ad Lt Li LL CE ليرا 1 LE A را ui 11 المنقلقة تلقل المز ك és نال à: La! أن فز و dc! كذا الزز 1 الدقللة؛ a) 1 J 1 7 ا } J Le 4 نايا ار sell 3) 5 ألعذ 90 4 89 الملحق رقم 4 مذ مرية التشريع وآ ) Le) ف فئات القياسات وأصئاف المصفوفات المتعلقة باعتماد الهيئات التقنية لقياس النشاط الإشعاغي المحدد من طرف الوكالة يحدد نطاق اعتماد الهيئات التقنية لقياس النشاط الإشعاعي على أساس المصفوفات البيئية المختلفة التي يتم تحليلها وفنات القياسات التي تجري على هذه المصفوفات» وذلك وفق الشبكة أسفله:
keV 100 < ا V<100 keV H-5 C-14 Sr-00/%-90/1-131 (Ni-63....ks AY!
نظائر + نسل br Ra-226 Ra-228 + نسل نظائر Pu Am,(Cm.Np) الغازات النبيلة قياس جرعات جلما لآ الوازن المياة:
مياه الشرب:
su bull العداة المياه الجوفية...
الوم 3 المصفوفات النياتات:
الحيوآذات:
النوع 4 القداع = ri, SE الغاز - واليواع النوع 6: البينة المحيطة (الأرض/الهواء) ع dis Lai المبلكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدراسات الملحق رقم 5 مجالات اعتماد الهيئات التقنية لمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة تغطي خدمة معابرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة مجال واحد أو أكثر من المجالات الثالية:
]2 الأنظمة المرجعية المتنفلة لقياس الجرعات في العلاج الإشعاعي؛
- 2 -أنظمة غرف التأين المستخدمة في العلاج الإشعاعي الموضعي curiethérapie ذو صبيب الجرعة العالي) لقباس مصادر192 Ir ؛
3 أجهزة قياس النشاط التي تعتمد على مبدأ jé الثلين والتي تُستخدم لقياس نشاط المصادر المشعة غير المختومة المستخدمة 4 أدوات القياس التي تستخدم أثناء اختبارات الاسثلام ومراقبة حالة منشات التشخيص الإشعاعية؛
25 الأجهزة المستعملة في مجال الحماية الإشعاعية من أجل كشف وفياس الاشعاعات المؤينة: بما في ذلك أجهزة قياس الرادون.