مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركةالجزء الفرعي 5: اعتماد الهيئات التقنية لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة

المادة 9

من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة

ف 1يرفق طلب الاعتماد لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:

  1. 1 -لائحة العينات الخاضعة للتحاليل وفئات قياس النشاط الإشعاعي في مختلف أنواع المصفوفات موضوع طلب الاعتماد؛
  2. 2 -نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17025 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان أخذ العينات والتحليل لقياس النشاط الإشعاعي في مختلف أنواع المصفوفات موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC( المتعلقة بالاعتراف بمعادلة «التجارب»؛
  3. 3 -وثيقة تثبت مشاركة الهيئة التقنية في تجارب المقارنة البينية للمختبرات خلال الثلاث سنوات السابقة على الأكثر لتاريخ طلب الاعتماد، مسلمة من طرف هيئة تدبير هذه التجارب وكذا خلاصة النتائج المحصل عليها وعمليات التصحيح التي تمت من قبل الهيئة التقنية في حالة تسجيل فوارق؛
  4. 4 -وثيقة تثبت ارتباط نظام قياس الهيئة التقنية بمعايير ملائمة ؛)Etalons adéquats(

ف 25-لائحة طرق القياس المستعملة ومعايير أدائها المحددة من طرف الهيئة لا سيما المتعلقة بالدقة القياسية، والموثوقية وحدود الكشف وتحديد الكميات وارتياب القياس؛

  1. 6-لائحة تجهيزات الهيئة التقنية، مرفقة بما يلي:
  2. أ)معلومات عن خصائصها التقنية الأساسية وأدائها وكذا عن تدابير التحقق الدوري والمعايرة؛
  3. ب)مسطرة معايرة الأجهزة.
  4. 7 -لائحة المعايير (Etalons) الضرورية لإنجاز الخدمة موضوع الطلب؛

ف 38-لائحة الطرق المتبعة لأخذ العينات وتحضيرها وحفظها وكذا المتعلقة منها بالتحليلات والتعبير عن النتائج؛

  1. 9-المسطرة المتبعة، في حالة:
  2. –طلب قياس في حالة طوارئ إشعاعية؛
  3. –وقوع حادثة أو عارض إشعاعي بالنسبة للمختبرات المشاركة في البرنامج الوطني للحراسة الإشعاعية للبيئة.
  4. 10-وصف كيفية إرسال نتائج القياس المنجزة في إطار البرنامج الوطني للحراسة الإشعاعية للبيئة إلى الوكالة؛
  5. 11-وصف نظام تسجيل نتائج القياس؛
  6. 12-التزام موقع من طرف صاحب الطلب، يلتزم فيه بما يلي:
  7. أ)إرسال نتائج القياس المتعلقة بالحراسة الإشعاعية للبيئة في إطار البرنامج الوطني للحراسة الإشعاعية للبيئة، إلى الوكالة في الآجال المحددة في الاعتماد قصد إدراجها في السجل الذي تمسكه وتدبره، طبقا للائحة المعلومات الدنيا التي يجب أن ترفق بالنتائج المذكورة والتي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة باقتراح من الوكالة؛
  8. ب)إخبار الوكالة فورا، بكل نتائج القياس التي تتجاوز الحدود أو المستويات المرجعية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  9. 13-التزام هيئات قياس النشاط الحجمي للرادون بموافاة الوكالة بتقرير سنوي عن قياس النشاط الحجمي للرادون، يحدد محتواه الأدنى من طرف الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي 5: اعتماد الهيئات التقنية لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة

المادة 8 – المادة 9
  1. المادة 8يتعلق طلب الاعتماد لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة، بفئة واحدة أو أكثر من قياسات النشاط الإشعاعي، في صنف واحد أو أكثر من المصفوفات المشار إليها في ا
  2. المادة 9يرفق طلب الاعتماد لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
فهرس النص كاملا · 27 مادة