مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركةالإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية واختبار معارفهم

المادة 7

من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة

ف 1يرفق طلب الاعتماد المتعلق بتكوين الأشخاص المختصين في مجال الحماية الإشعاعية والمناولين المؤهلين لاستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية واختبار معارفهم، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:

  1. 1 -نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17024 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان التكوين موضوع طلب الاعتماد، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC(؛
  2. 2-الوثائق والمعلومات المتعلقة بما يلي:
  3. أ)مضامين التكوين:
  4. –تقديم لأهداف دروس التكوين (النظري والتطبيقي)، ومستوى تعمقها والكفاءات العملية المستهدفة من خلال مضامين التكوين المشار إليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –مخطط عام يشمل مضمون مختلف مواضيع التكوين ومدتها؛
  6. –دعائم التكوينات والدروس المسلمة للمشاركين؛
  7. –وصف التكوين التطبيقي مع الإشارة إلى العدد الأقصى للمشاركين في كل مجموعة.
  8. ب)مؤهلات المكونين:
  9. –أي وثيقة تثبت الكفاءة التقنية أو الكفاءة التقنية والبيداغوجية للمكونين المكلفين بالتكوين النظري والتطبيقي موضوع طلب الاعتماد؛
  10. –وثيقة تثبت الكفاءة التقنية أو الكفاءة التقنية والبيداغوجية للمهنيين الخارجيين عن المؤسسة والذين يقدمون جزء مهم من دروس التكوين، وعند الاقتضاء، التجربة التي يتوفرون علها في مجال التكوين.

ف 2يعتبر الأشخاص المتوفرون على شهادة لمزاولة تكوين معترف به من طرف الدولة في الميادين المتعلقة بالتكوين موضوع طلب الاعتماد، مؤهلين للتكوين.

  1. ت)مقرات التكوين والبنية التحتية:
  2. –وصف المحال المخصصة للتكوين وللأشغال التطبيقية؛
  3. –لائحة الوسائل التربوية والتعليمية والتجهيزات وأدوات القياس ووسائل الوقاية المستعملة في إطار التكوين التطبيقي؛
  4. –مذكرة تتضمن وصفا لكيفية ضمان جودة أدوات القياس والمنشآت والتجهيزات.
  5. ث)مسطرة اجتياز الامتحان:
  6. –تقديم كيفيات إجراء الامتحانات الكتابية والشفوية والأشغال التطبيقية؛
  7. –معايير قبول المشاركين في الامتحانات، لا سيما فيما يتعلق بالدروس النظرية والأشغال التطبيقية والمعدل الأقصى للغياب؛
  8. –تحديد مدة وشروط إجراء كل امتحان والمنشآت الملائمة لاجتياز الامتحانات التطبيقية؛
  9. –معايير النجاح في الامتحانات.
  10. ج)لجان الامتحانات:
  11. –لائحة الخبراء المنتمين للهيئة أو الهيئات التقنية المعتمدة للخبرة في الحماية الإشعاعية المتوفرين على التجربة العملية في هذا المجال والذين يمكن تعيينهم بصفة أعضاء في لجنة الامتحان؛
  12. –تشكيل لجان الامتحانات، مهامها وكيفية عملها، على أن يتم تعيين أعضائها من طرف الممثل القانوني للهيئة التقنية، وأن تضم كل لجنة ممثلين (2) عن مؤسسة التكوين وممثلين (2) آخرين ينتميان للائحة الخبراء المشار إليهم في البند أعلاه واللذين يجب أن يكونا مستقلين عن المقاولة التي يشتغل فيها المرشح؛
  13. –التزام الممثل القانوني للهيئة بإخبار الوكالة بتشكيلة كل لجنة امتحان قبل بداية أشغالها.
  14. ح)تقييم التكوين:

ف 3مذكرة وصفية لكيفيات تقييم التكوين، مرفقة بنماذج التقنيات التالية:

  1. –تقييم جودة التكوين من قبل المشاركين فيه، وعلى وجه الخصوص، تقييم الكفاءة التقنية والبيداغوجية للمكونين ومدى تحقيق أهداف التكوين؛
  2. –تقييم من قبل المكونين لمدى تناسب مؤهلات المشاركين في التكوين مع مضمون وأهداف التكوين ومدته، ومدى الحاجة إلى الاستعانة بدروس تكوينية إضافية؛
  3. –تقييم من قبل لجنة الامتحان لكيفيات إجراء الامتحان ومستوى التكوين الذي تم بلوغه؛
  4. –تقييم من قبل مشغلي المشاركين لمدى تحقيق أهداف التكوين.
  5. خ)نظام التحسين المستمر للتكوين:

ف 4وصف نظام التحسين المستمر لمضامين التكوين ومناهجه، أخذا بالاعتبار ما يلي:

  1. –التجربة المستفادة من تقييم التكوين المشار إليه أعلاه؛
  2. –التطور العلمي والتقني في مجال الحماية الإشعاعية، لا سيما فيما يتعلق بالتوصيات الجديدة للجنة الدولية للوقاية من الأشعة )CIPR) ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية)AIEA)؛
  3. –تطور الإطار التشريعي والتنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة