المادة 6
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
ف 1يرفق طلب الاعتماد المتعلق بمراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية أو بالمراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة، وبمعدات الوقاية والإنذار وكذا بأجهزة القياس المستعمل، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه بما يلي:
ف 21-نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17020 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان المراقبة موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC(، مرفقة بما يلي:
- –لائحة معدات وأجهزة القياس التي يتوفر عليها صاحب الطلب، والوثائق التقنية المتعلقة بها والمعلومات التي تثبت ملاءمة خصائصها التقنية لطبيعة المراقبة التقنية المزمع القيام بها، وكذا شواهد معايرة هذه المعدات والأجهزة أو مراقبتها ومعايرتها السنوية؛
- –نموذج من تقرير المراقبة.
ف 32-مذكرة توضح المجال أو المجالات موضوع الطلب مرفقة بلائحة مختلف أنواع الأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة والمنشآت التي يعتزم صاحب الطلب مراقبتها، مع أخذ الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم كمرجع لذلك؛
ف 43-برنامج الحماية من الإشعاعات يتلاءم مع أنواع المنشآت أو الأنشطة المزمع إجراء مراقبتها التقنية.
ف 5من أجل تطبيق مقتضيات الجزء الفرعي 3 من هذا المرسوم، يعتبر مفهوم «التفتيش» ومفهوم «المفتش» الواردين في المواصفة القياسية المغربية 17020 ISO/CEI NM الجاري بها العمل، بمثابة «المراقبة التقنية» و«هيئة المراقبة التقنية».
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة، وبمعدات الوقاية والإنذار وكذا بأجهزة القياس المستعملة
المادة 5 – المادة 6- المادة 5يتعلق طلب الاعتماد لكل من خدمة مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية وخدمة المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعا
- المادة 6يرفق طلب الاعتماد المتعلق بمراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية أو بالمراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤين