الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركةوالأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة، وبمعدات الوقاية والإنذار وكذا بأجهزة القياس المستعملة
المادة 5
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
يتعلق طلب الاعتماد لكل من خدمة مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية وخدمة المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة، وبمعدات الوقاية والإنذار وكذا بأجهزة القياس المستعملة، بمجال أو أكثر من المجالات المشار إليها في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم والمحددة وفقا لطبيعة النشاط المزاول ونوع مصدر الإشعاعات المؤينة المستعمل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤينة، وبمعدات الوقاية والإنذار وكذا بأجهزة القياس المستعملة
المادة 5 – المادة 6- المادة 5يتعلق طلب الاعتماد لكل من خدمة مراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية وخدمة المراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعا
- المادة 6يرفق طلب الاعتماد المتعلق بمراقبة فعالية الوسائل التقنية والتنظيمية أو بالمراقبة التقنية للحماية الإشعاعية المتعلقة بالمصادر والأجهزة المنبعثة منها إشعاعات مؤين