الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركةالجزء الفرعي 5: اعتماد الهيئات التقنية لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة
المادة 8
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
يتعلق طلب الاعتماد لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة، بفئة واحدة أو أكثر من قياسات النشاط الإشعاعي، في صنف واحد أو أكثر من المصفوفات المشار إليها في الملحق رقم 4 المرفق بهذا المرسوم، ويتضمن قياس النشاط الإشعاعي عمليات أخذ وتحليل العينات من كل مصفوفة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
الجزء الفرعي 5: اعتماد الهيئات التقنية لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة
المادة 8 – المادة 9- المادة 8يتعلق طلب الاعتماد لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة، بفئة واحدة أو أكثر من قياسات النشاط الإشعاعي، في صنف واحد أو أكثر من المصفوفات المشار إليها في ا
- المادة 9يرفق طلب الاعتماد لقياس النشاط الإشعاعي المحدد من طرف الوكالة، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي: