مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الثاني: منح الاعتماد

المادة 18

من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة

ف 1تحدث لدى الوكالة لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي في شأن طلبات منح الاعتماد وتجديده.

ف 2تتألف هذه اللجنة من:

  1. –مدير الوكالة أو من يمثله، رئيسا؛
  2. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة؛
  3. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
  4. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
  5. –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
  6. –ممثل عن سلطة حكومية أخرى معنية بموضوع طلب الاعتماد؛
  7. –ممثل عن الوكالة.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص يرى فائدة في حضوره.

ف 4تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك.

ف 5يحدد رئيس اللجنة تاريخ وجدول أعمال اجتماعاتها، ويخبر أعضاءها بذلك على الأقل عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.

ف 6تتولى الوكالة مهام كتابة اللجنة وتتخذ لهذا الغرض، الإجراءات اللازمة لعقد اجتماعاتها، كما تقوم بإعداد محاضر أشغال هذه الاجتماعات.

ف 7تجتمع اللجنة، بشكل صحيح، بحضور جميع أعضائها وفي حالة تعذر حضور جميع الأعضاء، تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثان، داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام، وتجتمع اللجنة في هذه الحالة بمن حضر وبحضور الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: منح الاعتماد

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17يمنح الاعتماد بمقرر للوكالة في أجل أقصاه ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 18 أدناه.
  2. المادة 18تحدث لدى الوكالة لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي في شأن طلبات منح الاعتماد وتجديده.
  3. المادة 19يمنح الاعتماد من طرف الوكالة طبقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر ويحدد مقرر الاعتماد على وجه الخصوص:
  4. المادة 20يجب على الهيئة التقنية المعتمدة أن تصرح للوكالة بكل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها ويرفق التصريح بملف يتضمن مجموع العناصر ا
فهرس النص كاملا · 27 مادة