الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الثاني: منح الاعتماد
المادة 19
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
ف 1يمنح الاعتماد من طرف الوكالة طبقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر ويحدد مقرر الاعتماد على وجه الخصوص:
- –مدة الاعتماد؛
- –الخدمة موضوع الاعتماد وكذا مجالاته ومجالاته الفرعية؛
- –الشروط التي يجب مراعاتها لمزاولة النشاط موضوع الاعتماد.
ف 2يتم تبليغ مقرر الاعتماد لصاحب الطلب من طرف الوكالة بمختلف وسائل التواصل الملائمة والمتاحة.
ف 3كل رفض يجب أن يكون معللا وأن يبلغ من طرف الوكالة إلى طالب الاعتماد بمختلف وسائل التواصل الملائمة والمتاحة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
الفرع الثاني: منح الاعتماد
المادة 17 – المادة 20- المادة 17يمنح الاعتماد بمقرر للوكالة في أجل أقصاه ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 18 أدناه.
- المادة 18تحدث لدى الوكالة لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي في شأن طلبات منح الاعتماد وتجديده.
- المادة 19يمنح الاعتماد من طرف الوكالة طبقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر ويحدد مقرر الاعتماد على وجه الخصوص:
- المادة 20يجب على الهيئة التقنية المعتمدة أن تصرح للوكالة بكل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها ويرفق التصريح بملف يتضمن مجموع العناصر ا