مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الثاني: منح الاعتماد

المادة 19

من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة

ف 1يمنح الاعتماد من طرف الوكالة طبقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر ويحدد مقرر الاعتماد على وجه الخصوص:

  1. –مدة الاعتماد؛
  2. –الخدمة موضوع الاعتماد وكذا مجالاته ومجالاته الفرعية؛
  3. –الشروط التي يجب مراعاتها لمزاولة النشاط موضوع الاعتماد.

ف 2يتم تبليغ مقرر الاعتماد لصاحب الطلب من طرف الوكالة بمختلف وسائل التواصل الملائمة والمتاحة.

ف 3كل رفض يجب أن يكون معللا وأن يبلغ من طرف الوكالة إلى طالب الاعتماد بمختلف وسائل التواصل الملائمة والمتاحة.

طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: منح الاعتماد

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17يمنح الاعتماد بمقرر للوكالة في أجل أقصاه ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بملف الطلب كاملا وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها في المادة 18 أدناه.
  2. المادة 18تحدث لدى الوكالة لجنة يعهد إليها بإبداء الرأي في شأن طلبات منح الاعتماد وتجديده.
  3. المادة 19يمنح الاعتماد من طرف الوكالة طبقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 142.12 سالف الذكر ويحدد مقرر الاعتماد على وجه الخصوص:
  4. المادة 20يجب على الهيئة التقنية المعتمدة أن تصرح للوكالة بكل تغيير في شروط مزاولة أنشطتها كما هي واردة في طلب الاعتماد الخاص بها ويرفق التصريح بملف يتضمن مجموع العناصر ا
فهرس النص كاملا · 27 مادة