الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 25
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
في حالة عدم وجود هيئة تقنية معتمدة للقيام بإحدى الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم، يمكن للوكالة لفترة انتقالية أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ الترخيص للمستغل المعني وبطلب منه، بأن يعهد لهيئة متخصصة من الخارج من أجل القيام بالخدمة المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 24 – المادة 27- المادة 24يستمر المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمركز الوطني للوقاية من الأشعة التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة في مزاولة الخدمات التقنية المنصوص عل
- المادة 25في حالة عدم وجود هيئة تقنية معتمدة للقيام بإحدى الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم، يمكن للوكالة لفترة انتقالية أقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا
- المادة 26يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 27يسند إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ا