الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الثالث: توسيع نطاق الاعتماد وتجديده
المادة 22
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
ف 1يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد اعتماد ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الساري المفعول.
ف 2يجب أن يستجيب مضمون ملف طلب التجديد لنفس شروط الطلب الأصلي.
ف 3يمكن أن يتعلق طلب تجديد الاعتماد بكل المجالات المشمولة بالاعتماد الجاري به العمل أو بجزء منها.
ف 4تتم دراسة ملف طلب تجديد الاعتماد وفق نفس الكيفيات والشروط المقررة لدراسة ومنح الاعتماد الساري المفعول.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
الفرع الثالث: توسيع نطاق الاعتماد وتجديده
المادة 21 – المادة 22- المادة 21يكون كل توسيع لنطاق الاعتماد موضوع طلب يقدم للوكالة مرفقا بالوثائق المتعلقة بالمجالات موضوع الطلب. تتم دراسة الطلب ومنح الاعتماد وفق نفس الكيفيات المقررة بالنسب
- المادة 22يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد اعتماد ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الساري المفعول.