مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الثالث: توسيع نطاق الاعتماد وتجديده

المادة 22

من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة

ف 1يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد اعتماد ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الساري المفعول.

ف 2يجب أن يستجيب مضمون ملف طلب التجديد لنفس شروط الطلب الأصلي.

ف 3يمكن أن يتعلق طلب تجديد الاعتماد بكل المجالات المشمولة بالاعتماد الجاري به العمل أو بجزء منها.

ف 4تتم دراسة ملف طلب تجديد الاعتماد وفق نفس الكيفيات والشروط المقررة لدراسة ومنح الاعتماد الساري المفعول.

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: توسيع نطاق الاعتماد وتجديده

المادة 21 – المادة 22
  1. المادة 21يكون كل توسيع لنطاق الاعتماد موضوع طلب يقدم للوكالة مرفقا بالوثائق المتعلقة بالمجالات موضوع الطلب. تتم دراسة الطلب ومنح الاعتماد وفق نفس الكيفيات المقررة بالنسب
  2. المادة 22يجب أن يقدم إلى الوكالة كل طلب تجديد اعتماد ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد الساري المفعول.
فهرس النص كاملا · 27 مادة