مادة madda
FR
الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركةالجزء الفرعي 7: اعتماد الهيئات التقنية للمراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب

المادة 13

من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة

يرفق طلب اعتماد هيئات المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:

  1. 1-نطاق طلب الاعتماد؛
  2. 2-نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17020 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان المراقبة الخارجية للجودة موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC(؛
  3. 3-نسخة من المساطر المتعلقة بإنجاز عمليات المراقبة الخارجية لجودة المستلزمات الطبية المرتبطة بنطاق طلب الاعتماد وكذا التسجيلات المزمع القيام بها؛
  4. 4-معلومات متعلقة بالمنشأة والتجهيزات:
  5. أ)لائحة التجهيزات والوسائل التقنية والمعلوماتية المستعملة في إطار الأنشطة التي تدخل في نطاق طلب الاعتماد؛
  6. ب)وصف الوسائل المستعملة لضمان الحفاظ على هذه التجهيزات والوسائل، ونسخة من مساطر الجودة المتعلقة بها، وكذا الوثائق المثبتة لربطها المترولوجي.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي 7: اعتماد الهيئات التقنية للمراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو لمصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب

المادة 12 – المادة 13
  1. المادة 12يتعلق طلب اعتماد هيئات المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب بمستلزم أو أكثر من المستلزمات المصدرة للإشعاعات المؤينة
  2. المادة 13يرفق طلب اعتماد هيئات المراقبة الخارجية لجودة الأجهزة أو مصادر الإشعاعات المؤينة المستعملة لأغراض الطب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أ
فهرس النص كاملا · 27 مادة