الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركةالجزء الفرعي 6: اعتماد الهيئات التقنية لمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة
المادة 11
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
يرفق طلب الاعتماد المتعلق بمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
- 1-تحديد مجال أو مجالات الخدمة موضوع طلب الاعتماد؛
- 2 -نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17025 ISO/CEI NM الجاري بها العمل بالنسبة لأصناف التحقق والمعايرة موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC( المتعلقة بالاعتراف بمعادلة «المعايرة»؛
- 3 -بطاقات تقنية عن مواصفات مختلف أنواع أجهزة القياس التي تم اقتناؤها والمستعملة لمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة؛
- 4 -نتائج المشاركات في تجارب المقارنة البينية للمختبرات والتي يتعين أن تكون واحدة منها على الأقل قد تمت خلال الثلاث سنوات السابقة لطلب الاعتماد؛
- 5-مسطرة معايرة معدات القياس والكشف؛
- 6-وصف مسطرة التسجيل الضرورية لتتبع القياسات وأجهزة القياس المستعملة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
الجزء الفرعي 6: اعتماد الهيئات التقنية لمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة
المادة 10 – المادة 11- المادة 10يتعلق طلب اعتماد الهيئات التقنية لمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة بمجال أو أكثر من المجالات المشار إليها في الملحق رقم 5 من هذا المرسوم.
- المادة 11يرفق طلب الاعتماد المتعلق بمعايرة تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي: