الباب الثاني: شروط وكيفيات اعتماد الهيئات التقنيةالفرع الأول: طلب الاعتماد الجزء الفرعي الأول: مقتضيات مشتركةالجزء الفرعي 9: اعتماد الهيئات التقنية للخبرة في الحماية الإشعاعية
المادة 16
من مرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة
يرفق طلب اعتماد الهيئات التقنية للخبرة في الحماية الإشعاعية، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي:
- 1 -وصف طبيعة الأجهزة والمنشآت والأنشطة موضوع طلب الاعتماد؛
- 2 -نسخة من شهادة بالمطابقة للمواصفة القياسية المغربية 17020 ISO/CEI NM الجاري بها العمل في ميدان الخبرة موضوع طلب الاعتماد مرفقة بملحقها التقني، أو ما يعادلها مسلمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو مسلمة من طرف هيئة أخرى للاعتماد موقعة على الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي لمختبرات الاعتماد )ILAC(.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.23.1192 — madda.ma
الجزء الفرعي 9: اعتماد الهيئات التقنية للخبرة في الحماية الإشعاعية
المادة 15 – المادة 16- المادة 15يتعلق طلب اعتماد الهيئات التقنية للخبرة في الحماية الإشعاعية بمجال أو أكثر من المجالات المشار إليها في الملحق رقم 3 المرفق بهذا المرسوم والمحددة وفقا لطبيعة الن
- المادة 16يرفق طلب اعتماد الهيئات التقنية للخبرة في الحماية الإشعاعية، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بما يلي: