المادة 13
من مرسوم رقم 2.23.151 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة
ف 1خلافا لمقتضيات المادة 6 أعلاه، يمكن للوكالة، في ظروف استثنائية غير حالات الطوارئ، عندما لا تمكن إجراءات الحماية الجماعية والفردية من احترام الحدود المنصوص عليها في المادة المذكورة، أن تمنح للمستغل بطلب منه رخصة استثنائية لإخضاع عمال معينين اسميا لتعرض مهني فردي أعلى من الحدود السالفة الذكر يكونوا قد عبروا عن موافقتهم على ذلك كتابة شريطة ألا تتجاوز هذه الحدود 50 ميلي سيفرت خلال فترة 12 شهرا متتالية من حيث الجرعة الفعالة أو من حيث الجرعة المكافئة لعدسة العين وألا يكون متوسط الجرعة السنوية التي يتم تلقيها على مدى فترة خمس سنوات متتالية بما في ذلك السنوات التي وقع فيها تجاوز حد الجرعة، أعلى من 20 ميلي سيفرت.
ف 2يجب إبلاغ العاملين مسبقا، قبل الإدلاء بموافقتهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها والتدابير اللازم اتخاذها للحفاظ على مستوى التعرض الإشعاعي في أدنى مستوياته الممكنة خلال العملية المزمع القيام بها.
ف 3لا يمكن أن يخضع للتعرض المذكور إلا العمال المنتمين للفئة «أ» المنصوص عليها في المادة 28 من هذا المرسوم أو طاقم رحلة أو طائرة، ويستثنى من هذا التعرض المتدربون والطلبة والعاملات الحوامل أو المرضعات عند وجود مخاطر الأخذ الداخلي أو التلوث الجسمي.
ف 4تسجل جميع الجرعات التي تم تلقيها بموجب رخصة التعرض الاستثنائي بشكل منفصل في الملف الطبي للعامل المعني وفي بيان قياس الجرعة الفردية المشار إليه في المادة 33 أدناه.
ف 5تحدد كيفيات طلب الرخصة ومنحها بقرار لرئيس الحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.23.151 — madda.ma
الفرع الثاني: حدود الجرعة
المادة 6 – المادة 15- المادة 6لتطبيق مبدأ تحديد الجرعة المنصوص عليه في المادة 95 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، يجب ألا يتجاوز تعرض العمال الحدود التالية:
- المادة 7في حالة ما إذا كان العامل مكلفا بمهمة خارج الوطن، والتي لا يستبعد أن يقع له خلالها تعرض مهني، يجب على المستغل إخبار الشخص المسؤول عن النشاط في الخارج بحدود الجر
- المادة 8في حالة الحمل، يجب أن يبقى تعرض المضغة أو الجنين خلال الفترة الممتدة بين تاريخ التصريح بالحمل للمستغل ولحظة الولادة في أدنى مستوى ممكن، وفي جميع الحالات يجب أن
- المادة 9لا يجوز تعيين امرأة مرضعة أو حامل بعد تصريحها بذلك أو إبقائها في منصب شغل يترتب عليه تعرضها لمخاطر مهنية تتمثل في الأخذ الداخلي للنويدات المشعة أو التلوث الجسمي
- المادة 10يجب أن تكون حدود الجرعات بالنسبة للمتدربين والطلبة الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، مساوية لحدود الجرعة المحددة في المادة 6 أعلاه.
- المادة 11يجب ألا يتجاوز تعرض المتدربين والطلبة المتراوحة أعمارهم بين 15 و 18 سنة الذين يتعين عليهم في إطار تكوينهم أو دراساتهم استخدام مصادر الإشعاعات المؤينة، الحدود ال
- المادة 12تطبق حدود جرعة تعرض العموم للإشعاعات المؤينة على مجموع التعرضات السنوية لشخص من العموم الناتجة عن جميع الممارسات والأنشطة المرخص بها. يجب ألا تتجاوز الحدود التا
- المادة 13خلافا لمقتضيات المادة 6 أعلاه، يمكن للوكالة، في ظروف استثنائية غير حالات الطوارئ، عندما لا تمكن إجراءات الحماية الجماعية والفردية من احترام الحدود المنصوص عليها
- المادة 14يتم حساب الجرعات الفعالة والجرعات المكافئة، طبقا للكيفيات المحددة في قرار لرئيس الحكومة باقتراح من طرف الوكالة.
- المادة 15يجب ألا يتجاوز مجموع الجرعات التي يتم تلقيها والمودعة بسبب مختلف الأنشطة حدود الجرعات المحددة بموجب هذا الفرع، حسب الحالة، للأشخاص المعرضين مهنيا والمتدربين وال